والإضمار من سماعة أيضاً غير مضرّ ، سيّما مع اعتضادها بعمل الأصحاب.
ولما دلّ بمفهوم الشرط من الأخبار المعتبرة على أنّ هذا الحكم مخصوص بما إذا كان الدم صبيباً لا يرقأ (١) ، والفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام صريح في مذهب المشهور (٢) ، وهذه الأدلّة خاصة ، والخاص مقدم على العام ، سيّما إذا اعتضد بالعمل وموافقة الأصل ونفي العسر والحرج.
وأما الوضوء لكلّ صلاة ، فهو أيضاً مستفاد من الأخبار ، منها صحيحة الصحّاف وموثّقة سماعة المتقدّمتان.
ومنها خبر يونس الطويل ، ففي جملته : «فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكلّ صلاة» قيل : وإن سال؟ قال : «وإن سال كالمثقب» (٣) ولم يتعرّض عليهالسلام في هذا المقام لحكم الغسل ، وهو موافق لعموم الكتاب أيضاً.
بل ويظهر من العلامة في التذكرة إسناد وجوب الوضوء لكلّ صلاة إلى علمائنا في المستحاضة مطلقاً ، مؤذناً بدعوى الإجماع (٤).
وأما الكثيرة ، فلا إشكال في حكمها ، ولا خلاف. والصحاح بحكمها ناطقة (٥) ، وإذا أرادت صلاة الليل فتجمع بينها وبين الغداة بغسل بلا خلاف في ذلك.
وأما الوضوء لكلّ صلاة فأسنده في المختلف إلى المشهور (٦) ، وجعل المخالف فيه
__________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٦٠٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١١ ، ومعنى يرقأ : ينقطع. مجمع البحرين ١ : ١٩٤.
(٢) فقه الرضا (ع) : ١٩٣.
(٣) الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٣ الوسائل ٢ : ٥٤٢ أبواب الحيض ب ٥ ح ١ ، وفيها المثعب بدل المثقب ، والثعب سيل الماء في الوادي.
(٤) التذكرة ١ : ٢٨٥.
(٥) الوسائل ٢ : ٦٠٥ أبواب الاستحاضة ب ١.
(٦) المختلف ١ : ٣٧١.