بثلاثة في كلّ شهر إلّا في الدور الأول.
والأولى العمل على السبعة كما في رواية يونس ، لكونها أصفى من التشويش ، وإن كان فيها أيضاً التخيير بين الستّة والسبعة كما اختاره بعض الأصحاب أيضاً (١) ، فإنّ التأمّل في تمام الحديث يقتضي اختيار السبعة.
والمحقّق أسقط الأحاديث رأساً لضعفها ، وتبع ابن الجنيد في الأخذ بالثلاثة في كلّ شهر عملاً بالمتيقّن (٢) ، كما ذهب بعض فقهائنا إلى اختيار العشرة في كلّ شهر (٣) ، لإمكان كونه حيضاً. وجعل في موضع من المبسوط الحيض عشرة والطهر عشرة وهكذا (٤). وعن السيد والصدوق أنّها تجلس من ثلاثة إلى عشرة (٥) ، وظاهره التخيير في هذه المدة. وقد يقال : إنّ ذلك مطابق لرواية سماعة المتقدّمة ، وقيل أقوال أُخر (٦) ، والأوجه ما اخترناه.
والتخيير بين الأقلّ والأكثر في المذكورات غير مضرّ ، فإنّه يرجع إلى التخيير بين تروك الحيض وأعمال المستحاضة ؛ فلا إشكال ، مع أنّ التخيير بين الزائد والناقص غير عزيز في الشرع كالقصر والإتمام ونحوه.
والظاهر أنّ التي رأت الدم مراراً لكنها لم يستقر لها عدد ووقت ، فهي داخلة في المضطربة ، وسيجيء حكمها ، ولذلك فسّر المحقّق المبتدأة بمن رأت الدم أوّل مرّة (٧). وتظهر الثمرة في الرجوع إلى نسائها ، فإنّه معلّق في الأخبار على من رأت أوّل الدم
__________________
(١) المختصر النافع : ٩ ، التحرير ١ : ١٤ ، نهاية الأحكام ١ : ١٣٨.
(٢) المعتبر ١ : ٢١٠ ، وحكاه عن ابن الجنيد في المختلف ١ : ٣٦٣ ، والتنقيح الرائع ١ : ١٠٤.
(٣) قد يستفاد من كلام الصدوق في الفقيه ١ : ٥١ فإنّه قال : فإن كنّ نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وحكاه في المعتبر ١ : ٢٠٩.
(٤) المبسوط ١ : ٤٦.
(٥) نقله عن السيّد في المعتبر ١ : ٢٠٧. وقد نقلت كلام الصدوق آنفاً.
(٦) الأقوال في المسألة كثيرة فقد أحصى ستّ وعشرين قولاً مع ذكر القائل في مفتاح الكرامة ١ : ٣٥٤.
(٧) المعتبر ١ : ٢٠٧.