فما وجه التفصيل؟
الثاني : إذا فقد التراب فليتيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عُرف دابّته وأصل الجواز إجماعيّ كما نقله الفاضلان (١) ، والأخبار المعتبرة مصرّحة به (٢). وعن ظاهر المرتضى في الجمل : الجواز به اختياراً (٣) ، وهو ضعيف.
واختلفوا في تقديمه على الحجر على قولين ، أشهرهما العدم ، وهو أيضاً يضعّف قول الأكثر كما ذكرنا. وبذلك يظهر أنّ الإجماع الذي نقله العلامة على جواز التيمّم بالحجر إذا فقد التراب ليس معيّناً في تقديمه على الغبار ، بل إنّما يثبت الجواز في الجملة.
والأحوط الجمع بينهما لو فقد التراب.
والأظهر اعتبار نفضه ثم التيمّم كما يستفاد من رواية أبي بصير (٤) ، وهو الظاهر من جماعة من القدماء (٥) ، وإن كان سائر الأخبار مطلقة.
والظاهر اعتبار الإحساس بالغبار ، فلا يكفي وجوده في أعماق الجسم مع عدم خروجه أصلاً ، كما هو ظاهر الفتوى والروايات.
ولو فرض عدم الغبار أصلاً ، فيسقط التيمّم به.
ويجب أن يكون الغبار من التراب ، فلا يكفي من الرماد ونحوه ، كما هو الظاهر من الأخبار والفتاوى.
__________________
(١) المحقّق في المعتبر ١ : ٣٧٦ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ١٨٠.
(٢) انظر الوسائل ٢ : ٩٧٢ أبواب التيمّم ب ٩.
(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٢٦.
(٤) قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به فإنّ الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جافٍ ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به. الكافي ٣ : ٦٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٨٩ ح ٥٤٣ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ ح ٥٣٧ ، الوسائل ٢ : ٩٧٣ أبواب التيمّم ب ٩ ح ٧.
(٥) كالمفيد في المقنعة : ٥٩ ، وسلّار في المراسم : ٥٣ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ١ : ٤٢١.