واستمرّ دمها.
وأما المضطربة ، وهي الناسية لعادتها وقتاً وعدداً ، وهي المسمّاة بالمتحيّرة عندهم ، فترجع إلى التمييز ، لحسنة حفص بن البختري (١) ، ورواية يونس الطويلة (٢) ، وغيرهما.
ومع فقد التمييز ، فترجع إلى الروايات ، أي السبعة أو الثلاثة والعشرة على المشهور كما مرّ ، ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه (٣).
وذهب الشيخ في المبسوط إلى لزوم الاحتياط ، بالجمع بين عمل الحيض والاستحاضة ، وغسل الحيض في كلّ وقت يحتمل انقطاعه (٤).
ونقل ابن إدريس فيه أقوالاً ستّة : الأخذ بالثلاثة ثم العشرة ، وبالعكس ، وبسبعة أيّام ، وبستّة أيّام ، وبثلاثة أيّام في كلّ شهر ، والتحيّض بعشرة والطهر بعشرة (٥).
والأقوى عندي العمل بالسبعة ، لرواية يونس كما يستفاد من آخرها (٦) ، وإن كان يظهر من أوّلها تخصيص الحكم بالمبتدئة. مع أنّ السبعة هي الغالبة في العادة. وموثّقتا ابن بكير صريحتان في المبتدأة (٧) ، وأما القول بالاحتياط فهو حرج منفيّ في الدين.
وأما الذاكرة للوقت فقط أو العدد فقط ، فالظاهر أنّهما ذات اعتبارين ، فتدخلان في المضطربة من وجه ، وفي ذات العادة من آخر. فالاستدلال فيهما إنّما يستنبط من
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩١ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٥١ ح ٤٢٩ ، الوسائل ٢ : ٥٣٧ أبواب الحيض ب ٣ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٥٣٨ أبواب الحيض ب ٣ ح ٤.
(٣) الخلاف ١ : ٢٤٢ مسألة ٢١١.
(٤) المبسوط ١ : ٥١.
(٥) السرائر ١ : ١٤٨ ، ١٤٦.
(٦) الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٥٤٧ أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.
(٧) التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٢ وص ٤٠٠ ح ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ ح ٤٦٩ ، ٤٧٠ ، الوسائل ٢ : ٥٤٩ أبواب الحيض ب ٨ ح ٥ ، ٦.