ثم إنّ نجاسة الميتة مثل سائر النجاسات لا تتعدّى إلّا مع الرطوبة ، وذهب العلامة إلى تعدّيها مع اليبوسة (١).
ويدلُّ على المختار : الأصل ، والاستصحاب ، وعموم التعليل بالجفاف لعدم التنجيس في العذرة وغيرها من النجاسات في الأخبار (٢).
وموثّقة عبد الله بن بكير : «كلّ يابس ذكيّ» (٣).
وخصوص صحيحة عليّ بن جعفر ، قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال : «ينضحه بالماء ، ويصلي فيه ، ولا بأس» (٤).
وصحيحته الأُخرى : عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : «ليس عليه غسله ، وليصلّ فيه ، ولا بأس» (٥).
ولعلّ العلامة استند إلى إطلاق حسنة الحلبي ورواية إبراهيم المتقدّمتين.
وفيه : أنّهما مطلقتان ، فيجب الحمل على المقيّد. مع أنّ قوله عليهالسلام : «يغسل ما أصاب الثوب دون ما أصابه من الثوب» ونحو ذلك يشعر بالرطوبة.
وذهب في المنتهي إلى تفصيل آخر ، وهو أنّ النجاسة الحاصلة بمسّ اليابس حكميّة ، فلو لاقى جسماً رطباً لا يجب غسله (٦) ، وهو أيضاً ضعيف.
بقي في المقام شيئان :
الأوّل : أنّ في نجاسة ميت الآدمي قبل البرد قولين : من جهة الإطلاقات ، ومن جهة صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، قال : «مسّ الميّت عند موته
__________________
(١) القواعد ١ : ٢٣٥ ، نهاية الأحكام ١ : ١٧٣.
(٢) الوسائل ٢ : ١٠٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٦.
(٣) التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ح ١٦٧ ، الوسائل ١ : ٢٤٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ٥.
(٤) الفقيه ١ : ٤٣ ح ١٦٩ ، التهذيب ١ : ٢٧٧ ح ٨١٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٢ ح ٦٧٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٧.
(٥) التهذيب ١ : ٢٧٦ ح ٨١٣ ، الاستبصار ١ : ١٩٢ ح ٦٧٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٥.
(٦) المنتهي ٢ : ٤٥٦.