في موضع.
والأظهر اشتراط الانفصال ، فلو بقي في العضو لمعة لم يصبها الماء ، وكان في أطرافه من الرطوبة ما يحصل بها الغسل ، يجوز صرفه إليها.
ويؤيّده عدم انفكاك مطلق الطهارة عن ذلك ، لتعسّر أخذ الماء لكل جزء جزء على حدة.
ومن أفراد المستعمل : ما لو غمس فيه العضو أو ارتمس فيه ، والظاهر تحقّق الطهارة به ، لأنّه يصير مستعملاً بعد تحقّق الغسل ، وكذلك بعد تمام الارتماس ، فإنّ الغسل في الارتماسي لا يتحقّق إلّا بانغماس الجميع.
والظاهر عدم اشتراط الخروج في تحقّق الاستعمال إذا نوى الغسل قبل الدخول.
والظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب : أنّ هذا الحكم في القليل ، وأما الكثير فلا ، لعدم انصراف الأدلّة إليه ، وللزوم العسر والحرج ، ولعمل الناس في كلّ عصر ومصر من غير نكير ، ولعدم التنبيه في الأخبار الواردة في إجزاء الارتماس على أنّ ذلك إنّما يكون لغسلٍ واحد ؛ مع عموم الابتلاء به.
ثم إنّ الأدلّة وإن كانت أكثرها مخصوصة بالجنابة ، لكن عدم القول بالفصل ، ورواية ابن سنان على وجه بعيد ، وما دلّ على اتّحاد غسل الجنابة والحيض يعمم الحكم (١).
والمشهور كراهة التمندل بعد الوضوء ، وربّما نقل عن بعضهم القول بالعدم (٢) ، ونسبه العلامة إلى الشيخ في الخلاف (٣) ، وهو غير ظاهر.
وكيف كان ، فالمذهب هو الكراهة ، لرواية محمّد بن حمران ، عن الصادق
__________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٥٦٦ أبواب الحيض ب ٢٣.
(٢) نقله عن المرتضى في الذكرى : ٩٥.
(٣) قال الشيخ : لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء وتركه أفضل. الخلاف ١ : ٩٧ مسألة ٤٤ ، ونسبه إليه في التذكرة ١ : ٢٠٢ ، ونسبه إلى الخلاف للشيخ في المنتهي ١ : ٣١٠.