«والغلام والجارية شرع سواء» (١) مع منع دلالته على ذلك ، إذ لعلّ المراد بعد الأكل ، لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلّة.
مع أنّ الخروج عن الأصل بسبب هذه الرواية إنّما كان من جهة اعتضادها بفتوى الأصحاب ، وإلّا فهي بمجردها لا تقاوم ما دلّ على وجوب الغسل ، فيقتصر على ما وافق فتواهم.
الثالث : في غسل الأواني.
فاتفق الأصحاب على اعتبار العدد في غسلها من بعض النجاسات ، واختلفوا في غيرها.
أما الأولى ، فهي : ولوغ الكلب ، وهو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه ، والمشهور وجوب الغسل ثلاثاً أُولاهن بالتراب ، بل ادّعى عليه الإجماع جماعة منهم السيد (٢) والشيخ (٣) والشهيد (٤).
وعن ابن الجنيد : أنّه يغسل سبعاً أُولاهن بالتراب (٥) ، وهو مذهب الشافعي (٦).
لنا : رواية البقباق ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الكلب ، فقال : «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثم بالماء مرّتين» نقله في المعتبر (٧) ، وتبعه جماعة ممن تأخّر عنه (٨) ، والرواية صحيحة
__________________
(١) في حسنة الحلبي المتقدّمة.
(٢) الانتصار : ٩.
(٣) الخلاف ١ : ١٧٨.
(٤) الذكرى : ١٥.
(٥) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٥٩ ، والمنتهي ٣ : ٣٣٤.
(٦) الام ١ : ٦.
(٧) المعتبر ١ : ٤٥٨.
(٨) كالعلامة في المنتهي ٣ : ٣٣٦ ، والشهيد في الذكرى : ١٥.