والفاضلان (١) ، وربّما يُتعدّى إلى غير الإناء ولا يخلو عن إشكال ، بل الإشكال ثابت في الأكثر من الإناءين أيضاً لما ذكرنا.
ولو انقلب أحدهما واشتبه الأخر بمتيقّن الطهارة فالأظهر عدم وجوب الاجتناب ، للأصل ، وعدم شمول النصّ ، والإجماع.
وأوجب العلامة الاجتناب هنا أيضاً (٢) ، وكذلك حكم بوجوب اجتناب ملاقي الإناءين ، وجعل حكم المشتبه حكم النجس.
وفيه أيضاً منع واضح ، لاستصحاب الطهارة ، وعدم ثبوت حكم النجس للمشتبه به إلّا فيما ثبت فيه نصّ أو إجماع ، وليس ، فليس.
ثم إنّ الاشتباه بالنجس إما بأن يكون ماء طاهر وماء نجس ، ثم اشتبه أحدهما بالآخر ، أو (٣) يكفي أحدهما ويبقى الأخر ، أو بأن يكون ماءان طاهران وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ، ولم يدرِ أيّهما هو.
وأما الشكّ في وقوع النجاسة في الماء ، أو الشكّ في أنّ الواقع نجاسة أم لا ، فليس من هذا القبيل ، لأصالة الطهارة ، وسيجيء الكلام في تعارض البيّنتين في مباحث النجاسات.
وأما الفرق بين ما لو كان الاشتباه حاصلاً من حين العلم بوقوع النجاسة ، وبين ما لو طرأ الاشتباه بعد تعيّن النجس في نفسه ، بجريان الاستصحاب في الثاني ، لثبوت المنع اليقيني فيستصحب ، بخلاف الأوّل ، فهو مما لا وجه له (٤) ، لعدم الفرق في حصول أصل اليقين ، فتقييد النصّ وإطلاق كلام الأصحاب بلا دليل كما ترى.
الثالث : أن يكون مطلقاً على المشهور ، المدّعى عليه الإجماع ، خلافاً
__________________
(١) المحقّق في المعتبر ١ : ١٠٤ ، والعلامة في المنتهي ١ : ١٧٧ ، ونهاية الأحكام ١ : ٢٤٨.
(٢) منتهى المطلب ١ : ١٧٧.
(٣) في «ز» : و.
(٤) هذه إشارة إلى ما ذكره في المدارك ١ : ١٠٨.