ظاهرة في ذات الجرم الرطبة بقرينة مقابلتها لحكم الاستنجاء من الغائط ، إلّا أنّ الظاهر عدم الخلاف.
وفي اشتراط طهارة الأرض إشكال ، وصرّح جماعة باشتراطها (١) ، ولا تخلو رواية الأحول من إشعار ما من حيث احتمال التقرير ، ويعضده الاستصحاب ، لعدم انصراف الإطلاقات إلى النجس ، لأنّ الغالب في المطهّرات الشرعيّة هو الطاهر إن لم نقل باستفادة اشتراط الطهارة في أوّل الأمر من الاستقراء في جميع أبوابها.
وكذلك في اشتراط الجفاف إشكال ، ولا دلالة في حسنة المعلّى بن خنيس على ذلك ، لأنّ الظاهر أنّ المراد من الجفاف عدم التلوّث بالماء المتقاطر من الخنزير.
وبالجملة الظاهر أنّ النداوة القليلة غير مضرّة. إنّما الإشكال في الوحل ، سيّما مع عدم صدق الأرض عليه ، والمتبادر من المسح أيضاً هو على غير الوحل ، إلّا أنّ لزوم العسر والحرج سيّما في فصل الشتاء يؤيّد ذلك ، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
ويظهر من ذلك الإشكال في كفاية الحجر والشجر والخزف (٢) وغيرها ، وقيد الأرض وإن كان وارداً مورد الغالب ، ولكن إطلاق المسح أيضاً ينصرف إلى ذلك.
ولا فرق بين أقسام الخفّ والنعل ، من خشب كان أو من جلد أو من خرقة أو غير ذلك ، وإن لم يصرّح ببعضها في الأخبار. ولا يفهم منها مثل الجورب.
وألحق جماعة بذلك خشبة الأقطع (٣) وفي القبقاب إشكال. وأما إلحاق أسفل العصا وكعب الرمح ونحوهما فلا وجه له.
العاشر : المشهور أنّ الشمس تطهّر ما تجففه من البول والنجاسات التي لا جرم لها أو لم يبق منها إلّا نداوتها ، في الأرض والبواري والحصر والأبنية
__________________
(١) نقله عن ابن الجنيد وقال لا بأس به في المدارك ٢ : ٣٧٤.
(٢) في «م» : الخرق.
(٣) كصاحب المدارك ٢ : ٣٧٥.