الشرط له يثبته أيضاً.
ومنها : طلب الحوائج ، للشهرة ، ورواية عبد الله بن سنان (١).
ومنها : زيارة قبور المؤمنين ، وعلّله الشهيدان وغيرهما بالنصّ (٢).
ومنها : صلاة الجنازة ، وهو مشهور مدّعى عليه الإجماع من التذكرة والمنتهى (٣). وكذلك عدم الوجوب.
والأخبار ، أمّا في نفي الوجوب فكثيرة ، بل فيها التصريح بجوازها من الجنب والحائض (٤) ، وأمّا الاستحباب ففي رواية عبد الحميد بن سعد دلالة عليه (٥).
ومنها : التجديد ، وهو إجماع العلماء إلّا من شذّ من العامّة ، لاستفاضة الأخبار من الطرفين (٦).
ويستحبّ مطلقاً ، خلافاً لظاهر الصدوق في التجديد الثالث (٧) ، وللشهيد في أكثر من مرّة لصلاةٍ واحدة (٨) ، وتوقّف فيه في المختلف (٩) ، كالشهيد فيما لو لم يصلّ معه بعد.
والأقوى : الجواز مطلقاً ، لإطلاق الأخبار. لكنّ الذي ينساق من الأدلّة والأخبار والفتاوى : اعتبار فصلٍ معتدّ به ، بل بحيث يحتمل فيه طروء حدث ولو
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٥٩ ح ١٠٧٧ ، الفقيه ٣ : ٩٥ ح ٣٦٥ ، الوسائل ١ : ٢٦٢ أبواب الوضوء ب ٦ ح ١.
(٢) الذكرى : ٢٣ ، روض الجنان : ١٥.
(٣) التذكرة ٢ : ٦١ ، المنتهي (الطبعة الحجريّة) ١ : ٤٥٥.
(٤) الوسائل ٢ : ٧٩٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ، ٢٢.
(٥) الكافي ٣ : ١٧٨ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ح ٤٧٦ ، الوسائل ٢ : ٧٩٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٢. وفيها : قلت لأبي الحسن (ع) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة أيجزئ لي أن أُصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال : تكون على وضوء أحبّ إليّ.
(٦) الوسائل ١ : ٢٦٣ أبواب الوضوء ب ٨.
(٧) الفقيه ١ : ٢٦.
(٨) الذكرى : ٩٦.
(٩) المختلف ١ : ٣٠٧.