بالخصوص (١) ، فإنّ بينهما عموماً من وجه ، والأصل مع ما دلّ على الطهارة ، ولو سلّم شمول عمومات نجاسة مطلق البول لما نحن فيه ، فهي أيضاً أعمّ مطلقاً مما دلّ على طهارة بول تلك الحيوانات بالخصوص ، والخاص مقدّم على العام ، فلم يبق إلّا ظاهر الإجماع.
وأما بول الرضيع قبل أن يطعم ، فالمشهور فيه أيضاً النجاسة ، للإجماع المنقول عن المرتضى (٢) والعلامة (٣) ، والعمومات ، وخصوص ما ورد في نجاسة بول الصبي (٤).
وذهب ابن الجنيد إلى طهارته (٥) ، استناداً إلى رواية السكوني (٦) ، وبأنّه لو كان نجساً لوجب غسله ولم يكتف فيه بالصبّ كما هو المشهور في طريق تطهيره كما سيجيء.
والرواية مع ضعفها (٧) لا تنافي النجاسة ، ونحن نقول بالنجاسة ، ولكن نكتفي بالصب ، فإنّ طريق تطهير النجاسات مختلف.
وأما رجيع الطير مما لا يؤكل لحمه فالمشهور فيه أيضاً النجاسة (٨) ، وعن ابن أبي عقيل (٩) ؛ والصدوق (١٠) والشيخ في المبسوط (١١) القول بالطهارة.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ١٠٠٩ أبواب النجاسات ب ٩.
(٢) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨١ ، ونقله عنه في المختلف ١ : ٤٥٩.
(٣) التذكرة ١ : ٥٢.
(٤) الوسائل ٢ : ١٠٠٢ أبواب النجاسات ب ٣.
(٥) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٥٩.
(٦) التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ح ٦٠١ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٣ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٤ ، وفي الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٧ ، والمقنع : ٥ مرسلاً.
(٧) لوقوع النوفلي في طريقها وهو لم يوثق وطريق الشيخ إليه ضعيف. انظر معجم رجال الحديث ٦ : ١١٣.
(٨) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٤٨٥ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ٤١١.
(٩) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٥٦.
(١٠) الفقيه ١ : ٤١ ، المقنع : ٥.
(١١) المبسوط ١ : ٣٩.