وكذلك في الروث تدلّ الأخبار إما بعموم ذكر العذرة كما في الأخبار الكثيرة إن قلنا بشمولها لخرء غير الإنسان أيضاً ، كما هو ظاهر أهل اللغة ، أو بخصوص خرء السنور والكلب والفأرة كما في بعضها (١) ، ويكفي الإجماع وعدم القول بالفرق.
وأما ما لا نفس له ، فلا يتبادر رجيعه من هذه الأخبار ، فإنّ أغلب ما لا نفس له مما لا يؤكل لحمه لا لحم له يصلح للأكل. والمتبادر ما يكون معدّاً للأكل ، ولذلك لا نفهم الإنسان منها أيضاً ، والأصل يقتضي طهارته.
والظاهر عدم تحقّق البول في أكثرها أيضاً.
مع أنّ لزوم التحرّز منه مستلزم للحرج في كثير منها كالذباب والبق والبراغيث والقمل ونحو ذلك ، ولا قائل بالفصل.
مضافاً إلى أنّ الطهارة كأنّها إجماعيّة ، كما يظهر من العلامة في التذكرة والمنتهى وغيره (٢).
وألحق الأصحاب بذلك : ما لم يؤكل لحمه بعرض ، كالجلّال ، وشارب لبن الكلبة والخنزيرة حتّى يشتدّ لحمه ، والموطوء.
والظاهر أنّ ذلك أيضاً إجماعيّ ، كما يظهر من التذكرة (٣) ، وادّعاه في المختلف في خصوص ذرق الدجاج الجلّال (٤).
ويدلّ عليه أيضاً : عموم ما دلّ على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه ، ومفهوم كلّ ما دلّ على طهارة بول ما يؤكل لحمه.
وقد يعارض ذلك بالأخبار الدالّة على طهارة بول البعير والشاة ونحوهما
__________________
(١) الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١ ، وص ١٠٠٧ ب ٨.
(٢) التذكرة ١ : ٥١ ، المنتهي ٣ : ١٦٧.
(٣) التذكرة ١ : ٥١.
(٤) المختلف ١ : ٤٥٥.