والأولى ملاحظتهما معاً على (١) إعمال ثلاث أصابع منضمّة. ويجزئ في ذلك وضعها بالطول على عرض الرأس وإمرارها بقدر عرض إصبع.
وأمّا الرجل فكذلك أيضاً ، بلا خلاف ظاهر ، وادّعى عليه الفاضلان الإجماع (٢).
نعم يظهر من التذكرة قول بوجوب ثلاث أصابع مضمومة (٣) ، ولعلّه لرواية معمّر المتقدّمة ، وهي ضعيفة (٤).
وأمّا صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام : «لا ، إلّا بكفّه كلّها» (٥) فمحمولة على الاستحباب ، للإجماع على نفي الاستيعاب العرضي.
وتوهّم بعضهم أنّ المجمل والمطلق لا بد أن يحمل على المبيّن والمقيّد ، فالأولى ذلك (٦)
وأنت خبير بأنّ الأخبار ناصّة على المطلوب ، وفي كثير منها عدم إبطان الشراكين. وفي صحيحة زرارة وبكير عن الباقر عليهالسلام : أنّه قال في المسح «تمسح على النعلين ، ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» (٧) وفي معناها صحيحتهما الأُخرى (٨) وغيرها (٩).
__________________
(١) في «م» : مع ، بدل على.
(٢) المعتبر ١ : ١٥٠ ، التذكرة ١ : ١٧١.
(٣) التذكرة ١ : ١٧١.
(٤) ولعلّ وجه الضعف هو أنّ راويها لم يوثّق حتّى إجمالاً. راجع معجم رجال الحديث ١٨ : ٢٦٧ / ١٢٥٣١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٠ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٦٤ ح ١٧٩ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ح ١٨٤ ، قرب الإسناد : ١٦٢ ، الوسائل ١ : ٢٩٣ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٤.
(٦) مدارك الأحكام ١ : ٢٢١.
(٧) التهذيب ١ : ٩٠ ح ٢٣٧ ، الوسائل ١ : ٢٩١ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٤.
(٨) الكافي ٣ : ٢٥ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٧٦ ح ١٩١ ، الوسائل ١ : ٢٧٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.
(٩) انظر الوسائل ١ : ٢٩٠ أبواب الوضوء ب ٢٣.