وطهارتها (١) ، ويتفرع عليه أنّ وضع الثوب النجس في المركن في الماء القليل بدون الغمز والعصر وتحقّق الغسل العرفي يوجب نجاسته وإن أُخرج من ساعته ، بخلاف ما لو تحقّقت المذكورات على القول بطهارة الغُسالة أو نجاستها مع القول بطهارة المحلّ أيضاً.
ثم إنّ المحقّق أوجب بعد كلّ غسل عصراً (٢) ، والشهيد في اللمعة عصراً بين الغسلتين (٣) ، والصدوق عصراً بعدهما (٤).
ولعلّ الأوّل ناظر إلى اعتبار العصر في مفهوم الغسل ، فوجوب الغسلتين يوجب العصرتين. وبناء الثاني على أنّه لإخراج أجزاء النجاسة. وبناء الثالث على أنّه لنجاسة الغُسالة مطلقاً ، فلا فائدة في العصر الأوّل ، والأحوط بل الأظهر هو الأوّل.
وفي لزوم العصر إذا غسل في الكثير قولان ، أشهرهما العدم (٥) ، بل الأظهر ، لعدم الإشكال في حكاية الغُسالة بعد زوال العين ، إنّما الإشكال في اشتراط انفصال الغُسالة في تحقّق الغسل ، ولا يبعد جعله نظير الغسل الارتماسي.
ويمكن أن يقال : إذا دخل الجسم في الماء تدريجاً فكلّ جزء يدخل في الماء فيمرّ عليه الماء وينفصل منه ولا ينفعل ، ثم يمر على الجزء الأخر (٦) وهكذا ، وذلك هو السر فيما اخترنا في الغسل الارتماسي أنّه يتمّ بتمام الانغماس ، ولا يحتاج إلى الخروج أو التحرّك بعده ؛ وإن كان ما اخترناه موافقاً لإطلاق النص الوارد فيه أيضاً.
ثم بعد ظهور وجه اعتبار العصر ، فلا فرق فيه بين الليّ والكبس والغمز.
ويكفي في اللحاف والفرش الثخينة والوسائد الكثيرة الحشو الدقّ والتغميز
__________________
(١) المعالم : ٣٢٣ ، ونقله عن بعض أفاضل المتأخّرين في الذخيرة : ١٦٢.
(٢) المعتبر ١ : ٤٣٥.
(٣) اللمعة الدمشقيّة : ١٦.
(٤) الفقيه ١ : ٤٠.
(٥) ذهب إليه العلّامة في التذكرة ١ : ٨١ ، ونهاية الأحكام ١ : ٧٩ ، والشهيد في البيان : ٩٣.
(٦) في «م» ، «ز» : الأخير.