قال : وهل يستبيحه لخوف الزيادة في العلّة أو بطئها ، أو الشين؟ مذهبنا : نعم حصول الترخيص بمجرد الخوف وإن لم يكن مع الظن ، أو كان بمحض الجبن (١).
وظاهره الإجماع ، وكذلك ابن زهرة ادّعى الإجماع على الترخيص لمطلق الخوف من الاستعمال (٢).
ثم إنّه قد ظهر من كلام المعتبر الإجماع على أنّ خوف الشين عذر (٣) ، وصرّح في المنتهي أيضاً بالإجماع (٤). قال الشهيد الثاني : هو ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة ، وربّما بلغ تشقّق الجلدة وخروج الدم (٥). وقيّده في المنتهي بالفاحش (٦).
وربّما استشكل فيه بعض المتأخرين ، وقال : إن وصل إلى حدّ يسمّى مرضاً ويحصل به الضرر الغير المتحمّل فهو ، وإلّا فلا (٧).
وفيه : أنّ المناط هو مطلق العسر وإن لم يسمّ مرضاً. ولعلّ الإجماعين المنقولين يكفيان في ثبوت الحكم.
والإشكال العظيم في أمثال ذلك من جهة احتمال البطلان لو تكلّف الفعل ، ولو فعل فالأحوط ضم التيمّم إليه أيضاً إن لم تمكن الجبيرة.
ومن الأعذار : خوف العطش الحاصل أو المتوقع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة ، إن (٨) لم يمكن جمع المتساقط من ماء الطهارة بحيث لا ينافي الغرض ،
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٦٥.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٥.
(٣) المعتبر ١ : ٣٦٥.
(٤) المنتهي ٣ : ٣٢.
(٥) المسالك ١ : ١١١.
(٦) المنتهي ٣ : ٢٨.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢١٥.
(٨) في «م» ، «ح» : وإن.