المقصد الأوّل
في أحكامه وأقسامه وموجباته
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : لا ريبَ في وجوب الوضوء للصلاة واشتراطها به ومعنى وجوب الشيء للغير : تعلّق طلب الشارع به حتماً لأجل تحصيل صحّة الغير أو جوازه. والطلب قد يكون بالصريح (١) ، وقد يكون بالإشارة ، مثل مقدّمة الواجب على ما حقّقناه في الأُصول.
والظاهر توجّه الذم إلى تركِ ذلك لأجل تركه أيضاً إن تعلّق به الخطاب صريحاً ، كما صرّح به جماعة من المحقّقين (٢) ، وادّعى عليه الإجماع بعضهم ، وهو صريح أكثر القائلين بوجوب المقدّمة أيضاً مطلقاً.
ومعنى الاشتراط : هو توقّف صحّة الغير عليه أو جوازه. وقد يطلق عليه الوجوب مجازاً ، كما في الوضوء للنافلة (٣).
__________________
(١) في «م» : بالتصريح.
(٢) كما في المعالم : ٦١.
(٣) في «ز» : وضوء النافلة.