اليسار؟ ظاهر موثّقة أبي بصير (١) وما رواه الصدوق مرسلاً (٢) بل صريحهما الإعادة ، وسائر الأخبار الصحيحة وغيرها أيضاً لا تنافيه ، بل تشملها بعموم ترك الاستفصال أيضاً.
ولكن يظهر من صريح بعض فروع مسألة الترتيب في المعتبر والتذكرة وشرح القواعد للمحقّق الثاني : الاكتفاء بما صنع ، فيعيد ما تقدّم عليه (٣) ، وسائر عبارات الفقهاء أيضاً لا تنافيه ، وتدلّ عليه الإطلاقات والعمومات. وفي شمولها إشكال.
نعم روى في السرائر ، عن نوادر البزنطي في الموثّق ، عن ابن أبي يعفور ما يدلّ عليه (٤). فإن كانت المسألة إجماعيّة ، وإلّا فيشكل ترجيح الاكتفاء إلّا بملاحظة هذه الرواية ، ولم يظهر لنا الإجماع ولا دعواه من أحد ، ولم أقف على أحدٍ منهم استدلّ بهذه الرواية أيضاً. والاحتياط في مراعاة ظاهر الأصحاب ثم الإعادة.
الثاني : تجب الموالاة في الوضوء بالإجماع ، والأخبار (٥).
واختلفوا في معناها ، والأكثر على أنّها أن لا يؤخّر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجفّ ما تقدّم (٦).
وجماعة منهم المفيد فسّروها : بأنّها عدم التفريق بين الأعضاء والتزام التتابع إلّا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٩٩ ح ٢٥٨ ، الاستبصار ١ : ٧٤ ح ٢٢٧ ، الوسائل ١ : ٣١٨ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٩.
(٢) الفقيه ١ : ٢٩ ح ٩٠ ، الوسائل ١ : ٣١٩ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ١٠.
(٣) المعتبر ١ : ١٥٦ ، التذكرة ١ : ١٨٧ ، جامع المقاصد ١ : ٢٢٤.
(٤) السرائر ٣ : ٥٥٣ ، الوسائل ١ : ٣١٩ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ١٤.
(٥) الوسائل ١ : ٣١٤ أبواب الوضوء ب ٣٣.
(٦) منهم الشيخ في الجمل والعقود : ١٥٩ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٣ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٠ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ١٠١.