ومسح سائر جسده بيده في كلّ مرّة (١) ، ولم نقف على مستنده.
الثالث : تكره الاستعانة بالمعنى المتقدّم في الوضوء لظاهر الآية (٢) ، على ما فسّرت به في رواية الوشاء وغيرها (٣) ، كما تقدّم.
والمشمّس ، لما مرّ.
وقال المفيد رحمهالله : لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد ، فإنّه إن كان قليلاً أفسده ، وإن كان كثيراً فقد خالف السنة (٤). ولعلّ نظره في الأوّل إلى أنّه يصير مستعملاً ، والمستعمل في الحدث الأكبر غير مطهر. وقد عرفت أنّه إنّما يتمّ بالنسبة إلى الغير ، لا هذا الغسل.
وأما الثاني ، فلاحتمال شمول المستعمل للكثير أيضاً ، وفي رواية عاميّة : «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة» (٥).
الرابع : لو أحدث في أثناء الغسل بالحدث الأصغر فالشيخ (٦) والصدوقان (٧) والعلامة (٨) والشهيد الثاني (٩) على البطلان والإعادة.
__________________
(١) نقله عنه في الذكرى : ١٠٥.
(٢) فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ، الكهف : ١١٠.
(٣) انظر الوسائل ١ : ٣٣٥ أبواب الوضوء ب ٤٧.
(٤) المقنعة : ٥٤.
(٥) صحيح البخاري ١ : ٦٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٥ ح ٩٥ ، سنن أبي داود ١ : ٦٦ ح ٧٠ ، سنن النسائي ١ : ٤٩ ، السنن الكبرى ١ : ٢٣٨.
(٦) المبسوط ١ : ٣٠ ، النهاية : ٢٢.
(٧) الفقيه ١ : ٤٩.
(٨) القواعد ١ : ٢١٠ ، المنتهي ٢ : ٢٥٤ ، نهاية الأحكام ١ : ١١٤ ، المختلف ١ : ٣٣٨ ، تحرير الأحكام ١ : ١٣.
(٩) روض الجنان : ٥٧ ، الروضة البهيّة ١ : ٣٥٧ ، المسالك ١ : ٥٥.