وغسل الكفّين ، للإجماع ، والأخبار الكثيرة (١).
وتثليثه ، لحسنة الحلبي المتقدّمة في الوضوء وغيرها (٢) ، والأخبار فيه وإن كانت ظاهرة في الترتيبي ، ولكن لا بأس به في غيره ، كما صرّح به العلامة (٣). وقيل باستحباب الغسل إلى المرفقين ، للأخبار المعتبرة (٤) ، فهو أفضل.
والمضمضة والاستنشاق بلا خلاف ظاهر ، لصحيحة زرارة (٥) ، ورواية أبي بصير (٦). والنفي الوارد في بعض الأخبار (٧) محمول على نفي الوجوب.
وإمرار اليد على الجسد بلا خلاف ظاهر ، وذهب إلى وجوبه بعض العامة (٨) ، ويدفعه الأصل والإطلاقات ، وخصوص أخبار قد مرّت الإشارة إلى بعضها.
وتخليل ما يصل إليه الماء ، كالشعر الخفيف ، وما تحت الثدي في المرأة ، وعُكَن بطن السمين ، للاحتياط.
وغسل الشعر ، كما يستفاد من بعض الأخبار (٩).
والدعاء بالمأثور في الأثناء ، وبعد الفراغ.
والغسل بصاع ، بلا خلاف بيننا في عدم الوجوب ، ولا في الاستحباب ،
__________________
(١) الوسائل ١ : ٥٠٢ أبواب الجنابة ب ٢٦ ، وص ٥٢٨ ب ٤٤.
(٢) الكافي ٣ : ١٢ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٦ ح ٩٦ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ح ١٤١ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ١ ، وفيها : سألته كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة.
(٣) نهاية الأحكام ١ : ١٠٩.
(٤) نقله عن الجعفي في الذكرى : ١٠٤ ، والأخبار في الوسائل ١ : ٥٠٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٦ ، ٨ ، ١٦.
(٥) التهذيب ١ : ٣٧٠ ح ١١٣١ ، وص ١٤٨ ح ٤٢٢ ، الوسائل ١ : ٤٩٩ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ١.
(٦) التهذيب ١ : ١٣١ ح ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ح ١٩٨ ، الوسائل ١ : ٤٩٩ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٢.
(٧) انظر الوسائل ١ : ٥٠٠ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٥ ٧.
(٨) قاله مالك ، انظر المدونة الكبرى ١ : ٢٧ ، والمحلى ٢ : ٣٠.
(٩) روي عن النبيّ (ص) أنّه قال : تحت كلّ شعرة جنابة فبلّوا الشعر ، انظر السنن الكبرى ١ : ١٧٥ ، وفي ص ١٧٩ فاغسلوا الشعر.