ومالك إلى أنّ الأعضاء أو البدن إن كان الأكثر منها صحيحاً يجب غسله وإلّا فيتيمّم (١) (٢) ، والشافعي وأحمد إلى أنّه يجب غسل ما أمكنه ، ويتيمّم للباقي (٣).
ولما كان من المقرر الثابت عند الشيخ وسائر علمائنا وجوب العمل على مقتضى ما تقدّم في الجبائر ، وكان من المفروغ عنه عندهم أنّ العدول إلى التيمّم إنّما هو بعد العجز ، فمرادهم هنا من وجوب التيمّم وعدم غسل العضو الصحيح هو إذا لم يمكن غسل العضو العليل ولو بطريق المسح على الجبيرة.
والذي يشهد بذلك ملاحظة كلماتهم فيما قبل وفيما بعد ، فإنّها (٤) يخصّص بعضها بعضاً.
قال في التذكرة في مبحث الوضوء : إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذّر غسلها ، مسح على الجميع مستوعباً بالماء ، ومسح رأسه ورجليه ببقيّة البلل ، ولو تضرّر بالمسح تيمّم.
وقال أيضاً : الجبيرة إن استوعبت محلّ الفرض مسح عليه أجمع ، وغسل باقي الأعضاء ، وإلّا مسح على الجبيرة ، وغسل باقي العضو ؛ ولو تعذّر المسح على الجبيرة تيمّم ، ولا يجب غسل باقي الأعضاء (٥).
وقال في بحث التيمّم : الطهارة عندنا لا تتبعّض ، فلو كان بعض بدنه صحيحاً ، وبعضه جريحاً ، تيمّم ، وكفاه عن غسل الصحيح.
ثم قال بعد ذلك : لو تمكّن من المسح بالماء على العضو الجريح ، أو على جبيرة
__________________
(١) في «م» ، «ح» : ولا يتيمّم ، قال في الخلاف ١ : ١٥٤ ، وقال أبو حنيفة : إن كان الأكثر منها صحيحاً غسل الجميع ولا يتيمّم ، وإن كان الأكثر سقيماً تيمّم ولا يغسل.
(٢) المبسوط للسرخسي ١ : ١٢٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٥١ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٧.
(٣) المجموع ٢ : ٢٨٧ ٣٢٣ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٦ ، وانظر المغني لابن قدامة الحنبلي ١ : ٢٦١.
(٤) في «ز» : فإنّما.
(٥) التذكرة ١ : ٢٠٧ ، ٢٠٨.