وبعد غسله والقُبلة ليس به بأس» (١).
الثاني : إنّ ميتة ما لا نفس له طاهرة بالإجماع كما نقله جماعة من الأصحاب (٢) ، والأخبار. وخلاف الشيخ في نجاسة ميتة العقرب (٣) ضعيف ، وما ورد من الأخبار الدالّة على إراقة ماء وقعت فيه (٤) محمول على الاستحباب ، أو على الاجتناب من سمه.
الرابع : لا تطهر الميتة بالدباغ على المشهور ، بل المجمع عليه ، كما ادّعاه الشيخ في الخلاف والشهيد في الذكرى (٥) ، والعلامة عن غير ابن الجنيد (٦) ، وادّعى الشهيد تواتر الأخبار به.
وإنّا وإن لم نقف على الأخبار المتواترة ، لكن يمكن الاستدلال بصحيحة عليّ بن أبي المغيرة ، وفي التهذيب عليّ بن المغيرة (٧) قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال : «لا» قلت : بلغنا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله مرّ بشاة ميمونة فقال : «ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها» فقال : «تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا
__________________
(١) الفقيه ١ : ٨٧ ح ٤٠٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٠ ح ١٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ ح ٣٢٦ ، الوسائل ٢ : ٩٣١ أبواب غسل المسّ ب ٣ ح ١.
(٢) كالمحقّق في المعتبر ١ : ١٠١ ، والعلامة في المنتهي ١ : ١٦٥.
(٣) النهاية : ٦.
(٤) انظر الوسائل ١ : ١٧٢ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٥ ، وج ٢ : ١٠٥٢ أبواب النجاسات ب ٣٥ ح ٤.
(٥) الخلاف ١ : ٦٠ مسألة ٩ ، الذكرى : ١٦.
(٦) المنتهي ٣ : ٣٥٢.
(٧) وكذا في الكافي.