قدمناه في تذكية السباع مما يدلّ على جواز لبس جلودها.
وتعارضها صحيحة عليّ بن جعفر في الفأرة (١) ، وكذا موثّقة عمّار (٢) وصحيحة معاوية بن عمّار فيها وفي الوزغة (٣) ومرسلة يونس في الثعلب والأرنب (٤).
ولا بد من حمل المعارضات على الاستحباب ، لعدم المقاومة.
وقول السيد وابن الجنيد بنجاسة سؤر الجلّال (٥) ، وقول الشيخ بنجاسة سؤر أكل الجيف من الطير (٦) ، ضعيف مخالف للأصل والروايات ، ولا مستند لهما يعتدّ به ، ولا بأس بالكراهة كسؤر الحائض المتهمة والدجاج مطلقاً ، وفيه تأمّل. والأخبار مستفيضة بنفي البأس عن سؤر ما يؤكل لحمه ، وعمّا يشرب منه الطير ، وما ورد في خصوص الدجاجة (٧).
وكذا قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس بنجاسة سؤر غير مأكول اللحم من الحيوان الإنسي ، سوى ما لا يمكن التحرّز منه ، كالفأرة والهرّة والحيّة (٨) ضعيف ، للأصل ، وصحيحة البقباق وغيرها من الأخبار (٩).
واحتجّ الشيخ بمفهوم موثّقة عمّار : «كلّ ما أُكل لحمه يتوضّأ من
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦١ ، وج ٢ : ٣٦٦ ح ١٥٢٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٩ أبواب النجاسات ب ٣٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٥٢ أبواب النجاسات ب ٣٦ ح ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٨٨ ، وص ٢٤٥ ح ٧٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١٠٦ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٧ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٥٨ ح ١٤٨٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٥٠ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٣.
(٥) حكاه عنهما في المعتبر ١ : ٩٧ ، والمختلف ١ : ٢٢٩ ، وكشف اللثام ١ : ٣١.
(٦) النهاية : ٥.
(٧) الوسائل ١ : ١٦٦ أبواب الأسآر ب ٤ ، ٥.
(٨) المبسوط ١ : ١٠ ، السرائر ١ : ٨٥.
(٩) انظر الوسائل ١ : ١٦٣ أبواب الأسآر ب ١ ح ٤ ، ٦.