إلّا بذلك ، ولإطلاق الأخبار ، وخصوص صحيحة حجر بن زائدة ، عن الصادق عليهالسلام : «من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار» (١) وصحيحة عليّ بن جعفر (٢) وغيرها. فتجب إزالة الموانع كلّها.
ولا بأس بالجسم الرقيق الذي لا يمنع الغسل العرفي ، كما يستفاد من بعض الأخبار. وعليه يُحمل ما دلّ بظاهره على خلافه كصحيحة أبي محمود (٣).
ولا يجب غسل الشعر ، للأصل ، وعدم صدق الجسد عليه ، ولخصوص صحيحة الحلبي (٤).
وربّما يتوهّم من صحيحة حجر المتقدّمة وجوبه ، وهو في غاية البعد ، لأنّ الظاهر منها إرادة المقدار.
وكيف كان ؛ فالظاهر أنّ عدمه إجماعيّ كما يظهر من المحقّق (٥) والشهيد (٦).
ويتخيّر في مثل السرة والقضيب والأنثيين ، والأحوط غسلها مع الجانبين.
ولا يجب غسل البواطن بلا خلاف ما دام باطناً ، فيجب الغسل على مقطوع الأنف مثلاً.
وأما الثقب التي تكون في الأنف أو الاذن للحلقة ونحوها ، فالأظهر أنّها لو كانت ضيّقة بحيث لا يرى باطنها فهي في حكم الباطن ، وصرّح به جماعة من
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣٥ ح ٣٧٣ ، أمالي الصدوق : ٣٩١ ح ١١ ، عقاب الأعمال : ٢٧٢ ، الوسائل ١ : ٤٦٣ أبواب الجنابة ب ١ ح ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٨٥ ح ٢٢١ ، قرب الإسناد : ٨٣ ، الوسائل ١ : ٣٢٩ أبواب الوضوء ب ٤١ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥١ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٠ ح ٣٥٦ ، الوسائل ١ : ٥٠٩ أبواب الجنابة ب ٣٠ ح ١. وفيه : فإذا فرغ وجد شيئاً وقد بقي من أثر الخلوق والطيب وغيره قال : لا بأس.
(٤) الكافي ٣ : ٤٥ ح ١٦ ، التهذيب ١ : ١٤٧ ح ٤١٧ ، الوسائل ١ : ٥٢١ أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ٤. وفيه : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
(٥) المعتبر ١ : ١٩٤.
(٦) الذكرى : ١٠٠.