وكذا يجب شراء الماء أو الإله ، وكذا الحطب للتسخين إذا احتاج إليه ، ونحو ذلك إن وجد الثمن ولم يتضرر به في الحال (١) أو مطلقاً فيما لا يتوقّع المكلّف حصول ما يسدّ خِلّته في المال أيضاً ، لنفي الضرر والحرج ، ودلالة فحوى رواية يعقوب بن سالم عليه (٢).
أما في صورة عدم التضرر فيجب وإن كان بأضعاف ثمنه المعتاد على المشهور ، لأنّه واجد للماء حينئذٍ ، ولصحيحة صفوان المشتملة على الأمر باشتراء قدر ما يتوضّأ به بألف درهم (٣).
خلافاً لابن الجنيد ، قال : إذا كان الثمن غالياً تيمّم وصلى ، وأعاد إذا وجد الماء (٤)
ولعلّه نظر إلى ما دلّ على عدم وجوب الطلب إذا خاف أن يعرض له اللص ، ولنفي الضرر ، ولأنّه تضييع للمال.
وفيه : أنّ الأوّل قياس مع الفارق ، لأنّ في الأصل مهانة للنفس تستوحش منها ، بخلاف صرف المال في الخيرات ، والمفروض عدم التضرر. وتحصيل الأجر بالمال عين الإصلاح ، فلا ضرر ولا تضييع أيضاً.
وربّما قيّد الزائد عن ثمن المثل بغير المجحف بالماء ، للعسر والحرج ، قال في المنتهي : لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء ، ولا نعرف فيه مخالفاً (٥) والإجحاف في اللغة بمعنى الإذهاب (٦) ، وبعد ما احترزنا عن حصول
__________________
(١) في «ز» زيادة : على قول.
(٢) الكافي ٣ : ٦٥ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ح ٥٢٨ ، الوسائل ٢ : ٩٦٤ أبواب التيمّم ب ٢ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٧٤ ح ١٧ ، الفقيه ١ : ٢٣ ح ٧١ ، التهذيب ١ : ٤٠٦ ح ١٢٧٦ ، الوسائل ٢ : ٩٩٧ أبواب التيمّم ب ٢٦ ح ١.
(٤) نقله في المعتبر ١ : ٣٦٩.
(٥) المنتهي ٣ : ١٦.
(٦) المصباح المنير ١ : ١١٣.