الخامسة : ذهب الشيخان(١) والمرتضى(٢) وأتباعهم (٣) إلى وجوب أربعين دلواً للثعلب والأرنب والكلب والخنزير ، والسنور والشاة لموثّقة سماعة (٤) ، ورواية عليّ (٥) ، وليس فيهما إلّا الترديد بين الثلاثين والأربعين ، أو مع العشرين أيضاً. ولا دلالة فيها على مطلوبهم.
وقال الصدوق في الفقيه : في الكلب ثلاثون إلى أربعين وفي السنور سبع دلاء ، وفي الشاة وشبهها تسع دلاء إلى عشرة (٦). وفي المقنع : إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلواً إلى أربعين. وقد روي سبع دلاء ، وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع دلاء (٧).
وهذان القولان يستفادان من أخبار متفرّقة (٨) ، وهاهنا أخبار كثيرة معارضة لما ذكر ، ففي بعض الصحاح ما يدلّ على كفاية الخمس (٩) وفي بعضها ما يدلّ على نزح دلاء (١٠) ، وفي بعضها ما يدلّ على نزح الجميع (١١) ، ولكن لا يعهد على ظاهرها عامل ، وهذا كلّه دليل الاستحباب. ولا ريب أنّ الأحوط العمل على الأربعين.
__________________
(١) الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ٢٣٦ ، والمبسوط ١ : ١١ ، والنهاية : ٦.
(٢) نقله عنه في المعتبر ١ : ٦٦.
(٣) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٠ ، وسلار في المراسم : ٣٥.
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٦ ح ٦٨١ ، الاستبصار ١ : ٣٦ ح ٩٨ ، الوسائل ١ : ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٤.
(٥) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٨٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ ح ٩٧ ، الوسائل ١ : ١٣٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٣.
(٦) الفقيه ١ : ١٢.
(٧) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٤.
(٨) لاحظ الوسائل ١ : ١٣١ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ، ١٧ ، ١٨.
(٩) الوسائل ١ : ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٧.
(١٠) الوسائل ١ : ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٥.
(١١) الوسائل ١ : ١٣١ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١.