وقد يقال : إنّ شراءها من مسلم يكفي ، وفيه تأمّل لظهور الخلاف في المسألة بينهم.
وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في طهارة غير ما انفصل بعد الموت.
وأما المسك فلا إشكال في طهارته ، للإجماع ، ولاستعمال المعصومين عليهمالسلام إيّاه ، واحتمال ورود الإشكال بأنّه لعلّه كان مأخوذاً من الميتة أيضاً مدفوع باستصحاب الطهارة السابقة ، مع أنّه يمكن نفي البأس عمّا علم كونه منها أيضاً كالإنفحة.
السادس : الذكاة إما أن تثمر الحلّ والطهارة معاً كما في ما يؤكل لحمه بالإجماع والكتاب والسنة ، أو الحلّ فقط كالسمك ، أو الطهارة فقط كما في السباع.
ولا ريب في عدم تأثير الذكاة أثراً في الآدمي والكلب والخنزير ، كما لا ريب في تأثيرها فيما يؤكل لحمه.
والظاهر حليّة استعمال السمك بعد حصول شرائط تذكيته وإن لم يكن محلّلاً.
واختلفوا في السباع والمسوخ والحشرات ، أما السباع فالمعروف من مذهب الأصحاب بحيث لا يعرف لهم مخالف وقوع الذكاة عليها ، وتدلّ عليه صحيحة أبي عليّ بن راشد ، وفي آخرها : قلت فالثعالب يصلّى فيها؟ قال : «لا ، ولكن يلبس بعد الصلاة» (١) وموثّقة ابن بكير (٢).
ويظهر من تتبّع الأخبار الواردة في النهي عن الصلاة في الثعالب والأرانب وغيرها (٣) أنّ أصل اللبس كان جائزاً ، وإنّما المنع عن الصلاة.
وما رواه في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ٨٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٧ ، الوسائل ٣ : ٢٥٨ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ١.
(٣) الوسائل ٣ : ٢٥٨ أبواب لباس المصلّي ب ٧.