وقد يستدلّ على ذلك بما ورد من الأمر برش الماء في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس والصلاة عليه في صحيحة عبد الله بن سنان (١) ورواية أبي بصير (٢) ، فإنّ فيهما إشعار بإمكان التطهير. والاعتماد على هذه الأدلّة مشكل وإن كان لا يخلو من قرب.
نعم لا يمكن الحكم بوجوب غسل الملاقي بعد ذلك ، لتعارض الاستصحابين.
وقد يقال : إنّه يكفي في تطهير الأرض إجراء الماء على وجه الأرض بحيث يغمرها ثم يجري إلى موضع آخر ، فيكون ما انتهى إليه نجساً ، ويشكل ذلك مع رخاوة الأرض.
نعم هذا حسن فيما لو كانت الأرض مفروشة بالأجر والساج ونحوهما ، إلّا أن يتشبّث بعموم مثل قوله عليهالسلام : «الماء يطهّر» و: «جعل الله الماء طهوراً» (٣) وهو أيضاً مشكل.
الثاني : ذكر جمع من الأصحاب أنّه لا يجوز تطهير مثل الصابون والفواكه والخبز والقرطاس والحبوب والجبن مما لا تنفصل عنه الغُسالة بالعصر في القليل ، ولا ينقل عنهم خلاف في الكثير.
ولا بدّ أن يكون مرادهم من الصابون هو ما إذا كان رطباً ، ومن الفاكهة ما إذا كانت مقطوعة ، وإلّا فالصابون اليابس كالحجر ، والتفّاح الصحيح ليس بأرخى من البدن ، وكذلك قشر الرقّي ، ووجهه معلوم مما سبق.
وقد يستشكل في ذلك : بأنّه مستلزم للحرج والضرر. وأنّ المتخلّف في المذكورات ربّما يكون أقلّ من المتخلّف في الحشايا بعد الدق والتغميز. وقد حكموا بطهارتها ، بإطلاق الأمر بالغسل (٤).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٢ ح ٨٧٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣٨ أبواب مكان المصلّي ب ١٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٢ ح ٨٧٧ ، الوسائل ٣ : ٤٣٩ أبواب مكان المصلّي ب ١٤ ح ٣.
(٣) الوسائل ١ : ٩٩ أبواب الماء المطلق ب ١.
(٤) انظر المدارك ٢ : ٣٣١.