ومطلقات ما دلّ على وجوب الغسل للجنابة وغيرها (١) محمولة على ذلك ، وأخبار المستحاضة مصرّحة (٢).
فلا وجه لإنكار دلالة الأخبار على وجوب الغسل للصلاة.
وكذلك للطواف الواجب،للإجماع كما نقلوه (٣)،ولصحيحة عليّ بن جعفر وغيرها(٤).
ولِمسّ كتابة القرآن إن وجب،لحرمة مسّه على الجنب والحائض،للإجماع كمانقلوه (٥)
وكذلك النفساء ، للإجماع المنقول في المعتبر وغيره على أنّه يحرم عليها ما يحرم على الحائض (٦) ، فيتوقّف إتيان الواجب على الغسل ، فيجب من باب المقدّمة.
وأما الاستحاضة ، ففيه قولان. للمانع : الآية ، فإنّ عنوان المحدث صادق عليها ، فلا تمسّها إلّا بعد التطهّر.
وللمجوّز : الأصل ؛ ومنع الدلالة ، فإنّ الحدث من الأُمور الإضافيّة ، فإنّ البول مثلاً حدث بالنسبة إلى الصلاة ، لا دخول المساجد وقراءة العزائم ، والمسلّم هنا هو المنع عن الصلاة والطواف ، والجواز في غيرهما مستصحب ، سيّما لو لم يطرأ لطهارتها السابقة ناقض آخر. وكون الاستحاضة كالحدث الأصغر في إيجاب الوضوء
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٦٢ أبواب الجنابة ب ١.
(٢) الوسائل ٢ : ٦٠٤ أبواب الاستحاضة ب ١.
(٣) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧٠.
(٤) الكافي ٤ : ٤٢٠ ح ٤ ، التهذيب ٥ : ١١٧ ح ٣٨١ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٢ ح ٧٦٥ ، قرب الإسناد : ١٠٤ ، الوسائل ٩ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٤. عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال : «يقطع طوافه ولا يعتدّ بشيء مما طاف» وانظر باقي روايات الباب كصحيحة محمّد بن مسلم.
(٥) كالعلامة في المنتهي (الطبعة الحجريّة) ١ : ٢٧٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٤٩.
(٦) المعتبر ١ : ٢٥٧.