يصيبهما البول ، كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو؟ قال : «يغسل منه ما ظهر في وجهه» (١). وتؤيّده رواية إبراهيم بن عبد الحميد (٢).
وبالجملة الأصل عدمه ، وعدم الدليل دليل العدم. ويؤيّده تطهير اللوح الوسيع بمثل الإبريق ونحوه.
فمن فروع المسألة : جواز تطهير ما حول موضع الفصد إذا تعدّى الدم ، ولو وضع الإصبع عليه فأظهر ، بل وجواز غسل علم من سطح جسم محاط بالنجاسة ، ويبقى طرفاه على النجاسة.
بقي الكلام في مقامات :
الأوّل : المشهور في كلام المتأخّرين أنّ ما لا يمكن إخراج الغُسالة منه كالتراب والدقيق لا يمكن تطهيره بالقليل ، ويظهر وجهه بعد التأمّل فيما تقدّم من اعتبار العصر أو نجاسة الغُسالة.
وأما تطهيره بالكثير فلعلّه لا خلاف فيه إذا علم وصول الماء إلى جميع الأجزاء وإزالة النجاسة ، وإن كان قد يستشكل فيه على القول بدخول العصر في الغسل ، وقد عرفت التحقيق.
وعن الشيخ في الخلاف (٣) : جواز تطهير الأرض بأن يصبّ الماء عليها حتّى يكاثره ويقهره فيزيل لونه وطعمه ورائحته ، واحتجّ بأنّ التكليف بما زاد حرج ، وبالرواية العاميّة المتضمّنة لأمر النبيّ صلىاللهعليهوآله بإهراق ذَنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد ، وقوله بعده : «علّموا ويسّروا ولا تعسّروا» (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٤١ ح ١٥٩ ، التهذيب ١ : ٢٥١ ح ٧٢٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٤ أبواب النجاسات ب ٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٤ أبواب النجاسات ب ٥ ح ٢.
(٣) الخلاف ١ : ٤٩٤ مسألة ٢٣٥.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ١٧٦ ح ٥٢٩ ، ٥٣٠ ، سنن الترمذي ١ : ٢٧٥ ح ١٤٧ ، ١٤٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٧ ح ٣٨٠ ، ٣٨١ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٩.