في الوضوء.
نعم يظهر من بعض الأصحاب وجوبه على القول باعتبار ضيق الوقت في التيمّم (١) ، ولا بأس به. ولكن ثبوت الاشتراط والحكم بالبطلان مشكل ، لمنع دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده الخاص.
السادس : تجب المباشرة بالنفس لما مر في الوضوء. وإذا عجز عن المباشرة فيستنيب ، والظاهر أنّه إجماعيّ كما يظهر من المدارك (٢).
قال في الذكرى : لا يجزئ معْك الأعضاء في التراب كما دلّ عليه الخبر ، نعم لو تعذّر الضرب واستنابة الغير أجزأ ، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، بل يمكن تقديم المعك على نيابة الغير ، وهو يجيء عند من لم يعتبر الضرب من الأفعال (٣) ، انتهى.
وقد عرفت أنّ الظاهر أنّه من الأفعال ، فيستنيب.
فتضرب يدي العليل بالتراب ويمسح بهما إن أمكن ، وإلّا فبيديه. والنيّة على العليل ، والأحوط نيتهما جميعاً.
السابع : يجب استيعاب الممسوح بلا خلاف ظاهر ، ونسبه في المنتهي إلى علمائنا وأكثر العامة (٤) ، وإنّما نقل الخلاف عن بعض العامة في جواز إبقاء ما دون الدرهم ، وعن بعضهم الفرق بين العمد والنسيان (٥).
__________________
(١) روض الجنان : ١٢٧ ، جامع المقاصد ١ : ١٠٧ ، المدارك ٢ : ٢٣٦.
(٢) المدارك ٢ : ٢٢٧.
(٣) الذكرى : ١٠٨.
(٤) المنتهي ٣ : ٩٥.
(٥) كما في المعتبر ١ : ٣٨٩.