الرابع : لو لم يجد إلّا الثلج ، فإن أمكن تحصيل مسمّى الغسل والجريان فلا إشكال وإلّا فذهب الشيخان (١) وابن حمزة (٢) إلى وجوب التمسّح ببلّته على جميع أعضاء الوضوء أو الغسل. والسيد المرتضى إلى التيمّم به (٣). وابن إدريس منعهما جميعاً (٤) وهو مذهب المحقّق (٥).
واستدلّ على الأوّل بروايات كثيرة ، منها : ما دلّ على كفاية مثل الدهن في الماء ، مثل صحيحة زرارة (٦) ومحمّد بن مسلم (٧) وغيرهما. وحملها على حال الضرورة ليس بأولى من حملها على المبالغة كما تقدّم ، مع أنّ ذلك لو تم لوجب تقديمه على التيمّم بالتراب.
ومنها : ما دلّ على حكم خصوص الثلج والجمد ، مثل رواية معاوية بن شريح (٨) ، وصحيحة محمّد بن مسلم (٩) ، وظاهرهما تقديم الغسل به إن أمكن على التيمّم بالصعيد ، وأين هو مما نحن فيه؟!
و (١٠) على مذهب السيد بصحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يجنب في السفر ، فلا يجد إلّا الثلج ، أو ماءً جامداً ، قال : «هو بمنزلة
__________________
(١) المقنعة : ٥٩ ، المبسوط ١ : ٣٢.
(٢) الوسيلة : ٧١.
(٣) نقله عن مصباحه في المعتبر ١ : ٣٧٧.
(٤) السرائر ١ : ١٣٨.
(٥) المعتبر ١ : ٣٧٨.
(٦) الكافي ٣ : ٢١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٣٧ ح ٣٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ح ٤١٦ ، الوسائل ١ : ٥١١ أبواب الجنابة ب ٣١ ح ٣.
(٧) التهذيب ١ : ١٩١ ح ٥٥٠ ، الاستبصار ١ : ١٥٧ ح ٥٤٢ ، الوسائل ٢ : ٩٧٤ أبواب التيمّم ب ١٠ ح ١.
(٨) التهذيب ١ : ١٩٢ ح ٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ١٥٨ ح ٥٤٧ ، الوسائل ٢ : ٩٧٥ أبواب التيمّم ب ١٠ ح ٢.
(٩) التهذيب ١ : ١٩١ ح ٥٥٠ ، الاستبصار ١ : ١٥٧ ح ٥٤٢ ، الوسائل ٢ : ٩٧٤ أبواب التيمّم ب ١٠ ح ١.
(١٠) في «ز» : ولو.