وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع وركوبها وبيعها ، أيصلح ذلك؟ قال : «لا بأس ، ما لم يسجد عليها» (١).
وموثّقة سماعة ، وهي مسندة إلى الصادق عليهالسلام في الفقيه ، وفي آخرها : «أما لحومها فإنّا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه» (٢).
والعجب من الشهيد ومن تأخّر عنه حيث قدحوا بإضمار الرواية (٣).
وموثّقته الأُخرى ، قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال : «إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلدها» (٤).
ومع هذه الأخبار وعمل الأصحاب فلا وجه لمبالغة الشهيد الثاني في تقوية عدم التذكية (٥).
ولعلّه لأنّه لم يطّلع إلّا على هاتين الروايتين ، وقدح فيهما بالوقف والإضمار ، وقد عرفت خلافه.
وأما المسوخ ، فمن قال بنجاستها فيلزمه المنع ، واختلف الباقون.
احتجّ المجوّزون بالأصل ، وهو باطل ، لثبوت اشتراط التذكية والأصل عدمه ، ولا يكفي عدم العلم بكونها ميتة حينئذٍ ، بل المستفاد من الأدلّة أنّ التذكية شرط ، إلّا أنّ حصول العلم بكونه ميتة محرّم ، فتتبّع الأخبار تجد ما ذكرنا ، وسيجيء في كتاب المطاعم إن شاء الله تعالى ، وبالعمومات مثل قوله تعالى (إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ) (٦)
__________________
(١) مسائل عليّ بن جعفر : ١٨٩ ، المحاسن : ٦٢٩ ، الوسائل ١٢ : ١٢٤ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ٥.
(٢) الكافي ٦ : ٥٤١ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٦٩ ح ٨٠١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ح ٨٠٢ ، الوسائل ٣ : ٢٥٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥ ح ٣.
(٣) نقله في المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٨.
(٤) التهذيب ٩ : ٧٩ ح ٣٣٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٧١ أبواب النجاسات ب ٤٩ ح ٢.
(٥) المسالك (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٢١٨.
(٦) المائدة : ٣.