البحار عن نوادر الراوندي ، وعن مجالس ابن الشيخ ، وفي غيرهما من الروايات أيضاً إشارات (١).
ومنها : التأهّب لصلاة الفريضة قبل دخول وقتها ، لإيقاعها في أوّل الوقت. فلا يدخل فيه ما لو أراد تسهيل الأمر ، لتعسّر تأخيره حتّى يدخل الوقت للبرد أو الكسل أو غير ذلك ، ويدخل فيه ما لو علم عدم تيسّر الصلاة له أوّل الوقت ، لكن يريد التهيّؤ (٢) للشروع فيها أوّل زمان التيسّر.
والدليل عليه بعد الشهرة : ما رواه في الذكرى : «ما وقّرَ الصلاة من أخّر الطهارة لها حتّى يدخل وقتها» (٣).
وقضيّة هذه الرواية وكلام الأصحاب : أنّ هذا الوضوء هو وضوء الصلاة ، لا أنّه مسقط عنه ، إذ لم يثبت مما ذكرنا في أوّل الباب ، إلّا أنّ وجوبه لا يثبت إلّا بعد دخول الوقت ، لخصوص (٤) الآية والرواية ، وإن كان مقتضى الوجوب الغيريّ عدم التقييد ، أمّا شرطيته له فلا اختصاص لها بدخول الوقت ، فإذا ثبت الدليل على استحباب التقديم فلا يلزمه حزازة.
ويمكن الاستدلال عليه بما دلّ على استحباب إتيان الصلاة في أوّل الوقت أيضاً ، لأنّ الأوّل الحقيقي من أفراد الأوّل العرفي ، فيشمله ، ولا يمكن إلّا بالإتيان به قبل الوقت. مع أنّ عموم ما دلّ على حُسن استباق الخيرات والمسارعة إلى المغفرة (٥) مع عدم ثبوت المنع من تقديم الشرط وشمول أدلّة إثبات
__________________
(١) البحار ٨٠ : ٢٣٨ ، ٣٠٤ ، ٣١٢.
(٢) في «ح» بالتهيّؤ ، وفي «ز» : للتهيّؤ.
(٣) الذكرى : ٩٦.
(٤) في «ز» : بخصوص.
(٥) وهما قوله تعالى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ). آل عمران : ١٣٣ ، وقوله تعالى (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ). البقرة : ١٤٨ ، المائدة : ٤٨.