الوقوع للغسل ، ولا يجوز الغسل مع النجاسة. وعلى هذا فالمراد بعدم الإفساد هنا لعله إثارة الحمأة أو الطين ، أو حصول النفرة ، ونحو ذلك ، والأمر بالتيمّم أيضاً يكفي فيه هذا العذر ، بل الحرج اللازم من تحمّل مشقة الدخول أيضاً كافٍ في جواز التيمّم ، كما تدلّ عليه صحيحة الحسين بن أبي العلاء (١).
ورواية العلاء بن سيابة (٢) ، وهي ضعيفة محمولة على الاستحباب أو التغيّر.
وأما ما دلّ على عدم جواز التوضّؤ منها إلّا بعد النزح مثل صحيحة عليّ بن جعفر (٣) ، فالجواب عنها مع أنّها غير صريحة في الحرمة ، وعدم دلالة الحرمة على النجاسة أيضاً كما هو مذهب الشيخ : سياقها سياق الاستحباب ، كما مرّ.
وكذلك يحمل على الاستحباب كلّ ما ورد من الأمر بالنزح ، لعدم ظهورها في الوجوب ، وعدم دلالة الوجوب على النجاسة.
والشهرة بين القدماء وإن كانت مرجّحاً قويّاً لكنها مع معارضتها بالشهرة بين المتأخّرين تتوقّف حجيّتها على وجود دليل يمكن الاعتماد عليه ، إذ الشهرة في نفسها لا حجّيّة فيها ، وقد عرفت عدم دلالة الأخبار عليها ، وإذا منعنا دلالة الأخبار على الوجوب يبطل مذهب الشيخ أيضاً ، وكذلك يظهر ضعف قول المنتهي بالتعبّد ، فالظاهر أنّه لرفع الكراهة والنفرة لا محض التعبّد.
وأما حجّة قول البُصروي : فهي عمومات قولهم عليهمالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» وخصوص موثّقة عمار (٤) ، ورواية الحسن بن صالح
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٤ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ح ٥٢٧ ، الوسائل ٢ : ٩٦٦ أبواب التيمم ب ٣ ح ٤.
(٢) التهذيب ١ : ٤١٩ ح ١٣٢٤ ، الوسائل ٢ : ٨٧٥ أبواب الدفن ب ٥١ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٦ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٥ ح ٢٩ ، التهذيب ١ : ٢٤٦ ح ٧٠٩ ، وص ٤٠٩ ح ١٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٢٣ ، الوسائل ١ : ١٤١ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ٤١٦ ح ١٣١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢ ح ١١٧ ، الوسائل ١ : ١٢٨ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٥ ، عن البئر يقع فيها زبيل عذرة قال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.