المتقدّمة في مبحث الكرّ (١) ، وعبارة الفقه الرضوي (٢) ، والعمومات مع كونها مفاهيم مخصصة بما تقدّم ، والموثّقة لا تقاوم الصحاح وغيرها ، ورواية الحسن ضعيفة ، والاحتياط سبيل النجاة.
السابع : الماء قابل للتطهير تغيّر بالنجاسة أو لا بالإجماع بل ربما يعدّ من الضروريات ، وتدلّ عليه الإطلاقات ، وخصوص رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة في ماء الحمّام (٣) ، ورواية السكوني وما في معناها ، القائلة «إنّ الماء يطهّر ولا يطهر» (٤) ، وجه الدلالة فيها : أنّ حذف المفعول يفيد العموم ، مع أنّه لو لم يحمل عليه لزم اللغو في كلام الحكيم ، فيلزم منه تخصيص قوله عليهالسلام : «لا يطهر» بأن يراد من غير الماء ، وإلا لزم التناقض ، والثاني أولى بالتخصيص كما لا يخفى.
وما يتوهّم في تفسيره من أنّه إنّما لا يطهر لأنّه إن غلب على النجاسة حتّى استهلكت فيها طهّرها ولم ينجس حتّى يحتاج إلى التطهير ، وإن غلبت عليه النجاسة حتّى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة ، ولم يقبل التطهير إلّا بالاستهلاك في الماء الطاهر ، وحينئذ لم يبق منه شيء. فهو في غاية الضعف ، أما الأوّل فلأنه يبنى على عدم انفعال القليل ، وقد مرّ بطلانه.
وأما الثاني ، فمبنيّ على انحصار تطهير المتغيّر في الاستهلاك ، وسيظهر لك خلافه ، مع أنّه لا ينحصر تنجّس الماء عند من لا يقول بانفعال القليل أيضاً في الاستهلاك بالنجاسة ، ويكفي محض التغيّر في الجملة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٠٨ ح ١٢٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣ ح ٨٨ ، الوسائل ١ : ١١٨ أبواب المطلق ب ٩ ح ٨.
(٢) فقه الرضا (ع) : ٩١ ، وفيه : وكلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجّسه ما يقع فيه من النجاسات.
(٣) الكافي ٣ : ١٤ ح ١ ، الوسائل ١ : ١١٢ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٧ ، إنّ ماء الحمّام كماء النهر يُطهّر بعضه بعضاً.
(٤) الكافي ٣ : ١ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢١٥ ح ٦١٨ ، الوسائل ١ : ١٠٠ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٦ ، ٧.