الحسين بن أبي العلاء (١) وحسنة أبي إسحاق النحوي (٢) المتقدّمتين.
وصحيحة محمّد الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه غيره ، قال : «يصلي فيه ، فإذا وجد الماء غسله» (٣).
ولو سلّم شمول إطلاقات الغسل لغير المطلق فنحملها على المقيد لو لم نقل بأنّ الأمر بالغسل بالماء ورد مورد الغالب ، وإلّا فتكفي الإطلاقات ، لانصرافها إلى المطلق ، فيبقى غيره مسكوتاً عنه ، ومطهريته تحتاج إلى دليل ، ولأنّ النجاسة اليقينيّة يحتاج زوالها إلى اليقين ، وليس إلّا في المطلق.
مع أنّ الدخول في الصلاة مشروط بطهارة البدن والثوب ، وحصول الطهارة مشكوك فيه ، إلّا في المطلق.
وما يقال : إنّ عموم قوله عليهالسلام : «كلّ ماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر» يفيد أنّ الماء القليل إذا لاقى ما غسل بالمضاف لا يتنجّس ، لعدم حصول العلم ، فيكون ذلك الجسم المطهّر بالمضاف طاهراً. لا يخفى ما فيه ، لأنّ المراد والله يعلم حتّى أنّه ينجس بملاقاته للنجس الواقعي ، لا أنّه طاهر حتّى يعلم أنّ ما لاقاه نجس ، مع أنّه لا منافاة بين إعمال الدليلين لتعارض الاستصحابين.
وعن السيد (٤) والمفيد (٥) جواز الإزالة بسائر المائعات ، وكذا عن ابن أبي عقيل عند الضرورة (٦).
احتجّ السيد بالإجماع ، وهو غريب.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ ح ٦٠٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١ ح ٤.
(٢) التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١ ح ٣.
(٣) الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٦ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١.
(٤) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨٣ ، ونقله عن شرح الرسالة في المعتبر ١ : ٨٢.
(٥) نقله عنه في المعتبر ١ : ٨٢.
(٦) نقله عنه في المختلف ١ : ٢٢٢.