ذلك. نعم إن قلنا بكفاية الاتصال فيتحقّق في بعض الصور كما يأتي ، لكنه ضعيف.
وذهب العلامة إلى جوازه بممازجتها للمطلق الكثير وإن خرج عن إطلاقه أو بقي اسمها في أحد قوليه (١) ، وله قول آخر بطهارة الدهن خاصّة إذا صبّ في الكثير وضرب فيه حتّى اختلطت أجزاؤه وإن اجتمعت بعد ذلك على وجهه (٢).
وهو ضعيف ، لوجوب وصول الماء إلى جميع أجزاء النجس ، وهو غير ممكن إلّا بصيرورته مطلقاً ، فتنتفي الفائدة ، إلّا في مثل العسل والدبس بأن يغلي الماء حتّى يذهب ويبقى الدبس والعسل.
وأما الدهن فهو لا تختلط أجزاؤه مع الماء بالعيان ، إلّا أن يغلي في الكثير حتّى يختلط ، ومع ذلك أيضاً لا يخلو عن تأمّل. ويدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من الأخبار المعتبرة الإمرة بالاستصباح بالدهن المتنجّس الناهية عن الأكل (٣).
ثم إنّ الظاهر جواز الصبغ بالمائع النجس ثم تطهير المصبوغ بالماء حتّى يزول المائع النجس الموجود فيه واستهلاكه بالمطلق ، وإن جفّ فيكفي وضعه في الماء الكثير حتّى يصل الماء إلى أغواره.
وأما ليقة (٤) الحبر والشنجرف المتنجّسين ، فالظاهر عدم جواز تطهيرها رطبة ، إلّا بعد زوالهما بالكليّة. وأما بعد التجفيف فالظاهر التطهير بالكثير إن فرض عدم خروج الماء عن الإطلاق بالتداخل والتخلخل ، والظاهر إمكانه.
السابع : يشترط في ماء الغسل الطهارة بالإجماع أعني ابتداء والإطلاق ، لأنّه المتبادر من الغسل عند الإطلاق ، والمنصوص عليه في الأخبار ، مثل حسنة
__________________
(١) التذكرة ١ : ٨٨.
(٢) المنتهي ٢ : ٢٩١.
(٣) الوسائل ١٦ : ٤٦١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣.
(٤) الليقة صوفة الدواة. المنجد : ٧٩٦.