وبقوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) (١) وهو أغرب ، لأنّ المعنى اللغوي لا يجدي في المطلوب ، وثبوت المعنى الشرعي بالمضاف أوّل الدعوى. مع ما ورد تفسيره بقصّر وشمّر وغير ذلك.
وبإطلاق الأوامر بغسل البدن والثوب ، وهو يشمل الغسل بالمضاف لغةً وعرفاً. وفيه مع أنّ الإطلاقات تنصرف إلى المتعارف كما في قولك : «اسقني» يحمل على المقيّد كما ذكرنا.
وبأنّ الغرض من الطهارة إزالة العين ، وهي تحصل به ، مستشهداً بما دلّ على جواز إزالة الدم بالبصاق كما دلّت عليه موثّقتا غياث بن إبراهيم (٢) ، وعمل عليهما ابن الجنيد (٣) ، وبرواية حكم بن حكيم المتقدّمة في مسألة المتنجّس (٤).
وفيه : أنّ انحصار الغرض ممنوع ، والروايتان شاذتان مهجورتان مؤوّلتان ، وما أشبه هذا الاستدلال بأن يكون مأخذ ما ذهب إليه السيد رحمهالله في جواز إزالة النجاسة ، عن الأجسام الصقيلة كالمرأة والسيف بالمسح بما يذهب عين النجاسة (٥) ، وهو أيضاً شاذ مطروح ، ولا يمكن الاعتماد على هذا الدليل ، وزوال النجاسة يحتاج إلى دليل شرعي.
وأفرط بعضهم حيث جعل المعيار في غرض الشارع وجوب إزالة العين كيف ما اتفق ، خرج ما خرج بالدليل على وجوب الغسل بالماء مثل الثوب والبدن ، وبقي الباقي.
وفرّع على ذلك جواز إزالة عين النجاسة من الأجسام الصقيلة بالمسح ، كما
__________________
(١) المدثر : ٤.
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٣ ح ١٣٣٩ ، وص ٤٢٥ ح ١٣٥٠.
(٣) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٩٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥٦ ح ٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٣٦ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ١٣.
(٥) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٩٢.