مسألة ١٩٣ : لا يجوز بيع أكثر من النخلة الواحدة عريّة ، لعموم المنع من المزابنة (١) ، خرج عنه العريّة في النخلة الواحدة ـ وبه قال أحمد (٢) ـ للحاجة ، فيبقى الباقي على المنع ، سواء اتّحد العقد أو تعدّد. أمّا لو تعدّد المشتري فالوجه : الجواز.
وقال الشافعي : يجوز أن يبيع العريّة من رجل ثمّ يبيع منه أو من غيره عريّة أخرى في عقد آخر حتى يأتي على جميع حائطه ، للعموم (٣).
وهو ممنوع. ولأنّ فيه توصّلا إلى المحرّم وهو المزابنة ، لأنّه يبيع جميع النخل في عقود متعدّدة.
فروع :
أ ـ لو باع في صفقة واحدة من رجلين كلّ واحد منهما نخلة معيّنة ، جاز. وكذا لو باعهما نخلتين مشاعا بينهما ، وبه قال الشافعي (٤) ، خلافا لأحمد ، لأنّ البائع ـ عنده ـ لا يجوز أن يبيع أكثر من عريّة واحدة (٥).
ب ـ لو باع رجلان من واحد صفقة واحدة نخلتين عريّة ، جاز ـ وهو
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ : ١١٦٨ ، ١٥٣٩ ، و ١١٧١ ، ١٥٤٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٩٤ ، ١٣٠٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٧ ، الموطأ ٢ : ٦٢٤ ـ ٦٢٥ ، ٢٣ ـ ٢٥.
(٢) المغني ٤ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٠.
(٣) الوجيز ١ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨ ، المغني ٤ : ١٩٧ ـ ١٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٦.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٧ ، المغني ٤ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F404_tathkerah-alfoqahae-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

