قلت : ما دلّ على فضيلة الجماعة على صلاة المنفرد (١) ، وبعض الأخبار المروية في التهذيب (٢) ، وفي ما يأتي في باب القراءة خلف من يُقتدى به (٣) ، فإنّ لها عموماً في الجملة ، لكن التخصيص واضح الوجه لو علم الموافق على ما ذكرناه.
وقد روى الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له الصلاة خلف العبد ، قال : « لا بأس به إذا كان فقيهاً ، ولم يكن هناك أفقه منه » (٤) الحديث. وهو كما ترى يدلّ على أنّ العبد يصلّي إماماً إذا لم يكن أفقه منه ، والخبر الثالث هنا يوافقه مع زيادة « الأعلم » وحينئذٍ يُنفى (٥) حكم الأقرأ في الخبر الثاني.
وقد ذكر جدّي قدسسره في الروضة أنّ المراد بالأقرإ الأجود أداءً وإتقاناً للقراءة ، ومعرفة أحكامها ومحاسنها ، وإنْ كان أقلّ حفظاً (٦).
وللأصحاب كلام في تقديم الأفقه على الأقرأ أو عكسه (٧) ، والمهم هنا ما ذكرناه.
نعم ينبغي أنْ يعلم أنّ ما تضمنه الخبران الأوّلان من قوله (٨) : إذا رضوا به. مجمل المرام ، وعلى المعروف بين الأصحاب بل ادعي عليه
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤ ب ٢.
(٣) انظر ص ١٠٨ ١١٠.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٥ الصلاة ب ٥٦ ح ٤ ، الوسائل ٨ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ١.
(٥) في « رض » و « فض » : يبقى.
(٦) الروضة البهية ١ : ٣٩١.
(٧) انظر المبسوط ١ : ١٥٧ ، الجامع للشرائع : ٩٩ ، المنتهى ١ : ٣٧٥.
(٨) في النسخ : قوله : عليهالسلام ، والصواب زيادة التحيّة ؛ القائل هو السائل.