قال محمّد بن الحسن : ليس بين هذين الخبرين تناقض ؛ لأنّ الفرض يتعلق بالعدد (١) إذا كانوا سبعة ، أمّا إذا كان العدد خمساً كان ذلك مستحباً مندوباً إليه ولم يكن فرضاً واجباً ، وإن نقص عن الخمسة فلا ينعقد الجمعة أصلاً. والذي يدلّ على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها ، إلاّ خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي ».
عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تكون الجمعة ما لم يكن القوم خمسة ».
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهطٍ الإمام وأربعة ».
السند :
في الأوّل : قد تقدم الكلام في أحمد بن محمّد بن يحيى في أوّل الكتاب (٢) وأنّ التوقف فيه غير معلوم من مشايخنا الذي عاصرناهم بل وغيرهم من مشايخهم (٣). والعباس فيه ابن معروف ، فالخبر معدود من الصحيح.
__________________
(١) في النسخ زيادة : الذي.
(٢) راجع ج ١ ص ٩١ ٩٢.
(٣) في « م » زيادة : ومن قاربهم.