ثيابهما ) (١) بدمائهما ، ولم يصلّ عليهما ».
فما تضمّن هذا الخبر من أنّه لم يصلّ عليهما وهم من الراوي ، لأنّا قد بيّنا وجوب الصلاة على كلّ ميت ، وهذه المسألة إجماع من الفرقة المحقّة ، وقد ذكرنا في أحكام الشهداء ما فيه كفاية في كتابنا الكبير ؛ ويجوز أنْ يكون الوجه فيه حكاية ما يرويه بعض العامّة عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، فكأنّه عليهالسلام قال : إنّهم يروون عن علي عليهالسلام أنّه لم يصلّ عليهما ، وذلك خلاف الحقّ كما بيّنّاه.
السند :
في الأوّل : لا ارتياب في صحّته بناءً على ما قدّمناه في رجاله (٢).
والثاني : فيه إبراهيم بن مهزم ، وهو ثقة في النجاشي (٣) ؛ وفي الخلاصة : ابن مهزم بفتح الزاي (٤). إمّا طلحة بن زيد فقد تقدّم عن قريبٍ وبعيد أنّه عامّي أو بتري ، لذكر الشيخ الأمرين (٥) ؛ وفي الفهرست : إنّ كتابه معتمد (٦). وهذا وإنْ لم يثمر فائدةً لعدم العلم بكون الخبر من الكتاب ، إلاّ أنّه ربما يقال : إنّ الشيخ يبعد منه نقل الخبر من غير الكتاب مع ما يظهر من كلام الشيخ في مواضع من مصنفاته ، وقد يشكل الحال هنا بما نذكره في المتن إن شاء الله.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ١ : ٤٦٩ / ١٨١١.
(٢) راجع ج ١ ص ٦٩ ، ١٨٥ ، وص ٢٩٠ ، من هذا الجزء.
(٣) رجال النجاشي : ٢٢ / ٣١.
(٤) خلاصة العلاّمة : ٦ / ١٩.
(٥) تقدّم في ج ٤ ص ٣٣٧ ، وص ٨١ ، ١٨١ ، ٢٩٥ من هذا الجزء.
(٦) الفهرست : ٨٦ / ٣٦٢.