سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحقّ بها أو الأخ؟ قال : « الأخ ».
أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيّهما يصلّي عليها؟ فقال : « أخوها أحقّ بالصلاة عليها ».
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية ؛ لأنّهما موافقان لمذاهب العامّة.
تمّ الجزء الأوّل من الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار ، ويتلوه كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني ، والحمد لله وحده ، وصلّى الله على من لا نبي بعده وآله الطيبين الطاهرين الأئمّة المعصومين ، والحمد لله ربّ العالمين (٢).
في الأوّل : تكرّر القول فيه (٣).
والثاني : فيه محمّد بن أحمد في النسخة التي نقلت منها ، وفي اخرى محسن بن أحمد ، والظاهر أنّه الصواب ؛ لأنّ في التهذيب محسن بن
__________________
(١) في « رض » : عن أبي عمر.
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٨٧ : تمّ الجزء الأوّل. ويتلوه في الجزء الثاني كتاب الزكاة بحمد الله ومنّه وحسنِ توفيقه والصلاة على سيّد المرسلين محمّد وعترته الطيبين الطاهرين.
(٣) راجع ج ١ ص ٧٢ ، ١٧٣ ، ٢٥٠ ، ٢٧٠ ، ج ٢ ص ٩٠ ، ١١٦ ١١٧ ، ١٩٩ ، ٢١٠ ، ج ٣ ص ١٠٧ ، ٢٥٦ ، ج ٤ ص ١٦ ، ٣٩٢ ، ج ٦ ص ٤٦ ، ١٧٩.