والثالث : فيه علي بن الحسن والطريق إليه وقد مضيا (١). ومحمّد بن عبيد الله الحلبي لم أقف عليه الآن في الرجال ، وفي النجاشي ذكر آل أبي شعبة وأنّ جميعهم ثقات (٢) ؛ فيحتمل دخوله فيهم. وعبد الحميد الطائي ثقة ، وغيره معلوم الحال.
والرابع : لا ارتياب فيه على ما قدّمناه (٣).
المتن :
في الجميع ما ذكره الشيخ فيه وإن بعد لا بُدّ منه عند العامل بالأخبار من الطرفين ، أمّا جواب العلاّمة في المختلف عن بعض الروايات بجواز كون السؤال عن النوافل الراتبة هل تزاد أم لا؟ لا عن مطلق النافلة ، فمن البُعد بمكان ، لكن نقل عن ابن الجنيد أنّه قال : وقد روي عن أهل البيت عليهمالسلام زيادة في صلاة الليل على ما كان يصلّيها الإنسان في غيره أربع ركعات (٤). وهذا قد يقرّب جواب العلاّمة.
ونقل في المختلف عن سلاّر دعوى الإجماع على استحباب ألف ركعة زائدة عن نوافل الشهر ، وعن ابن بابويه أنّه قال : لا نافلة زيادة فيه على غيره (٥). والذي تقدم من عبارته في الفقيه لا يعطي المنع رأساً. وحكى العلاّمة نوع اختلاف في الترتيب (٦) ، والأخبار قد سمعت القول فيها.
__________________
(١) راجع ج ١ ص ١٤٠ ، ج ٢ ص ١٦٠ ، ٣٦٢ ، ج ٣ ص ٤٠٣.
(٢) رجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦١٢.
(٣) راجع ج ١ ص ٥٦ ، ٦٩ ، ج ٤ ص ١٨٧ ١٩٠ ، ج ٦ ص ١٩١.
(٤) المختلف ٢ : ٣٤٦.
(٥) المختلف ٢ : ٣٤٥.
(٦) المختلف ٢ : ٣٤٦.