والثالث : معلوم الحال بما تكرّر من المقال (١) ، والطريق في المشيخة : عن محمّد بن يعقوب ، عن العدّة (٢) ، وقد قدّمنا القول فيها (٣).
المتن :
في الأوّل : ظاهر ، وحمل الشيخ الخبرين الأخيرين متوجه على تقدير العمل بالأخبار ، أمّا من يتوقف عمله على الصحّة أو (٤) الحسن فالأمر بالنسبة إليه غير خفي ، والمشهور بين الأصحاب ) (٥) على ما قيل مضمون الخبر الأوّل (٦) ، وحكى شيخنا عن المعتبر أنّ فيه الحكم بسلامة سند الأوّل ، وتعجّب منه (٧) ، وهو في محلّه ، وتأويل السلامة بموافقة الشهرة خروج عن الظاهر.
ثم إنّ الأحقّ في الخبر لا يخلو معناه من إجمال ، وينقل عن المنتهى أنّ فيه : وأحقّ الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث ، قاله علماؤنا ؛ لأنّه أولى بماله ، فكذا بالصلاة عليه ، [ و ] لقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٨) ولمرسلة ابن أبي عمير في الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من
__________________
(١) راجع ص ٣٢٦ ٣٢٧.
(٢) مشيخة الإستبصار ( الإستبصار ٤ ) : ٣١٤.
(٣) في ص ٦٧.
(٤) في « رض » : و.
(٥) من بداية ص ٤٤٨ ، إلى هنا ساقطة عن « م ».
(٦) كما في مجمع الفائدة ٢ : ٤٥٨ ، والمدارك ٤ : ١٥٨ ، وفيه : المعروف من مذهب الأصحاب.
(٧) المدارك ٤ : ١٥٩ ، وهو في المعتبر ٢ : ٣٤٦.
(٨) الأنفال : ٧٥.