عن العلّامة في المنتهىٰ : أنّ الترتيب ليس واجباً بلا خلاف ، واستدلّ عليه بما رواه الشيخ (١) ، وهو [ التاسع ] (٢) .
وقد يقال : إنّ الخبر محتمل لأنْ يراد بالتقديم والتأخير في الصلاة علىٰ الميت علىٰ معنىٰ أنّ المرأة لو قدّمها الولي وأخّر الرجل جاز وبالعكس ، لكن لا يخفىٰ بعده عن سياق الخبر ، كاحتمال غيره .
وربما يقال بتقدير الاستحباب إنّ الجمع بين الأخبار ممكن بغير التخيير ، لكن الحال ما سمعت ، والله تعالىٰ أعلم .
اللغة :
قال في القاموس : الوَرك بالفتح والكسر ككتف ، ما فوق الفخذ (٣) . وفيه : الألية العجيزة ، أو ما ركب العجز من شحمٍ ولحم (٤) . وفيه العَجْز مثلّثة ، وكَنَدُسٍ وكَتِفٍ : مؤخّر الشيء (٥) .
قوله :
باب المواضع التي يصلّىٰ فيها علىٰ الجنائز
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : هل يصلّىٰ علىٰ الميت في المسجد ؟ قال : « نعم » .
__________________
(١) المنتهىٰ ١ : ٤٥٧ .
(٢) في النسخ : السابع ، والصحيح ما أثبتناه .
(٣) القاموس المحيط ٣ : ٣٣٣ .
(٤) القاموس المحيط ٤ : ٣٠٢ .
(٥) القاموس المحيط ٢ : ١٨٧ .