المتن :
في الأوّل : كما ترى تضمن صلاة ست ركعات صدر النهار ، والمراد بصدر النهار غير واضح ؛ إذ يحتمل أن يراد به ما تضمنه الثاني من كون الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر ، ويراد بالست ركعات عند الارتفاع ما بعد ذلك كما يقتضيه الثاني أيضاً ، ويحتمل ( أن يراد ) (١) بالصدر انبساط الشمس لا حين الطلوع ، ويراد بالارتفاع الوصول إلى موضع العصر ، ويحتمل أن يراد بالارتفاع ما قبل الزوال بحيث يقرب منه كما في الثالث ، ولا يبعد ظهور الاحتمال الأوّل ؛ لما يأتي في خبر سعد ابن سعد من قوله : « ست ركعات بكرة » (٢) وغير بعيد أن يراد بالبكرة بعد طلوع الشمس كما ذكره بعض المحققين (٣) ، وقد يناقش في ذلك إلاّ أنّ مقام الاستحباب واسع الباب.
وما تضمنه الخبر من قوله : « وركعتان إذا زالت » يقتضي فعلهما بعد ، وظاهر خبر سليمان أنّهما عند الزوال ، ولعل الأمر سهل ، وسيأتي في بعض الأخبار ما يقتضي القبلية (٤).
ثم الفريضة المذكورة محتملة للظهر والجمعة ، وعلى التقديرين فعل الست بعدها ربما ينافي استحباب الجمع يوم الجمعة ، إلاّ أن يقال : إنّ النافلة لا تنافي الجمع (٥) ، فيسقط الأذان مع فعلها للجمع (٦) ، وسيأتي في
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٢) انظر ص : ١١.
(٣) كما في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٣٢.
(٤) انظر ص : ١٤.
(٥) في « رض » : إلاّ أن يقال الجمعة لا ينافي الجمع.
(٦) في « م » : فيسقط الأذان مع هذا الجمع.