المتن :
في الأوّل : لا يخلو من إجمال بالنسبة إلى خوف فوات وقت الفريضة ؛ لاحتمال وقت الفضيلة وغيره ، إلاّ أنّه ربما يدّعى رجحان إرادة وقت الفضيلة ؛ لما رواه الشيخ في التهذيب صحيحاً عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ، ثم صلّ على الجنائز » (١) لكن لا يخفى أنّ هذا مع عدم الخوف على الجنازة ؛ لما صرّح به الأصحاب.
أمّا مع تضيّق الحاضرة والخوف على الميت فقد قيل بتقديم الحاضرة (٢) ، وينقل عن الشيخ في المبسوط القول بتقديم صلاة الجنازة ؛ لأنّ حرمة المسلم ميتاً كحرمته حيّاً (٣). وفيه ما فيه.
ثمّ إنّ الخبر كما ترى تضمّن المكتوبة ، ولا يبعد انصرافها إلى اليومية ، أمّا غيرها فلم أقف الآن على كلام الأصحاب فيها.
فإنْ قلت : الخبر تضمّن ذكر الفريضة أيضاً ، فيتعين إرادة اليومية.
قلت : عدم صدق الفريضة على غيرها محلّ تأمّل ، إلاّ أنّ الأمر في الخبر سهل.
ومن هنا يعلم أنّ (٤) ما تضمّنه الخبر من تعجيل الدفن ربما يقتضي تقديمه على الفريضة ، وكذلك ما تضمّنه من [ عدم] (٥) انتظار طلوع الشمس
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٦ ، الوسائل ٣ : ١٢٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣١ ح ٣.
(٢) المدارك ٤ : ١٨٩.
(٣) حكاه عنه في المدارك ٤ : ١٨٩ ، وهو في المبسوط ١ : ١٨٥.
(٤) في « فض » زيادة : لا حاجة حينئذٍ إلى بيان ، وفي « رض » : لا حاجة إلى بيان.
(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.