أنّ أبان مع الإطلاق هو ابن عثمان في الظاهر (١).
والثامن : موثق.
والتاسع : صحيح على ما مضى (٢).
المتن :
في الأوّل : واضح ، و [ كذا] (٣) الثاني.
[ و ] الظاهر أنّ المراد بما يلي الرجال ما يلي المصلّي على الجنائز ، واحتمال إرادة الرجال الأموات على معنى جعل الرجال على تقدير التعدد غير مفصولين بالنساء بعيد. واستشكال بعض الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة مع اختلاف الوجه في الصغير والكبير (٤) لو صحّ الخبر يدفعه ، وغير بعيد تصحيحه من الفقيه ؛ لأنّ الصدوق رواه مرسلاً عن علي عليهالسلام (٥) ، وقد قدّمنا الوجه في ذلك مراراً (٦).
وينقل عن العلاّمة في التذكرة الجزم بالمنع ، ثم قال : ولو قيل بإجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن (٧). وفيه : أنّ الجمع بين الشيئين المتنافيين في الفعل الشخصي موقوف على الدليل.
وفي الذكرى : أنّه يمكن الاكتفاء بنية الوجوب لزيادة الندب
__________________
(١) في ص ٣٧٤.
(٢) راجع ج ١ ص ٣٩ ، ٢٤٤ ، ج ٤ ص ٤٣٠.
(٣) أضفناه لاستقامة العبارة.
(٤) انظر المدارك ٤ : ١٧٦.
(٥) الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٢.
(٦) في ص : ٧٤٥.
(٧) التذكرة ٢ : ٦٧.