أنّه سمعهم يقولون ، إلى آخره (١). انتهى. والحال ما سمعت.
وحكى في المختلف عن ابن بابويه في المقنع أنّه قال فيه : لو خرج قوم من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة أُخبروا بأنّه يهودي فليس عليهم إعادة شيءٍ من الصلوات التي جهر فيها بالقراءة ، وعليهم إعادة الصلوات التي صلّى ولم يجهر بالقراءة (٢).
وغير خفي أنّ هذا صريح في أنّ ما قاله الصدوق بعد الرواية من تتمّتها ، وقوله : والحديث المفسّر ؛ حينئذٍ يكون صريحاً فيما قلناه ، وهذا يرجّح الاحتمال السابق ، وقد وقفت على كلام المختلف بعد ما كتبته ، فالتعجب من الشيخ ومن قدّمناه يزيد من هذا الكلام ، ويوجب فائدة أُخرى ، وهو الحكم من الصدوق بصحّة ما نقله في المقنع (٣).
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلاّمة احتجّ بالخبر الأوّل واصفاً له بالصحّة على مطلوبه من عدم الإعادة بتقدير تبيّن الكفر أو الفسق ، بعد أن قدّم عليها أنّها صلاة مأمور بها ، وذكر أيضاً رواية ابن أبي عمير في الحسن عن بعض أصحابه وهذه قدّمناها عن قريب عن الشيخ ، كما نقلها العلاّمة عن الصدوق من غير إرسال واعترض على نفسه : بأنّ عبد الله بن بكير فطحي ، ومورد الرواية غير محلّ النزاع ، ثم أجاب بأنّ ابن بكير وإن كان فطحياً إلاّ أنّ المشايخ وثّقوه ، وأنّ الكشّي قال في موضع : إنّه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، ثم قال : والفرق بين الجنب والكافر ضعيف (٤).
__________________
(١) المدارك ٤ : ٣٧٢.
(٢) المختلف ٢ : ٤٩٩ ، وهو في المقنع : ٣٥.
(٣) المقنع : ٣٥.
(٤) المختلف ٢ : ٤٩٧.